روي عن الإمام الصادق ( ع ) عندما سُئل : ما حدُّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره ؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق » « 1 » .
القول الثاني : التفصيل بين الجزية الصلحية - وهي التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم وبلادهم من استيلاء المسلمين عليها بالقتال - وبين الجزية العنوية - وهي التي تُفرض على أهل البلاد المفتوحة عنوة - فالصلحية لا حدَّ لأقلّها ولا لأكثرها ، بل تتقدَّر بحسب ما يتّفق عليه الطرفان ، وأمّا العنوية فهي تتقدّر بأربعة دنانير على أهل الذهب وأربعين درهماً على أهل الفضة بلا زيادة ولا نقصان ، وهو مذهب المالكية « 2 » .
القول الثالث : التفصيل بين الجزية الصلحية والجزية العنوية أيضاً ، فالصلحية ليس لها حدّ معيّن ، بل تتقدّر بحسب ما يقع عليه الاتّفاق بين الإمام وأهل الذمّة ، والعنوية وهي مقدّرة الأقلّ والأكثر ، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً ، وهو مذهب الحنفية « 3 » ، وفي رواية عن أحمد في ما ذُكر في الجزية العنوية « 4 » .
القول الرابع : أنّ أقلّ الجزية دينار ذهبي خالص ، ولا حدّ لأكثرها ، وهو مذهب الإمامية ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد « 5 » .
2 - الالتزام بأحكام المسلمين : بمعنى الالتزام بالأحكام الصادرة في حقّهم من أداء حقّ أو ترك محرّم ، وقد ذكر بعض الإمامية أنّ هذا الشرط هو من مصاديق الصغار الذي لا إشكال في اعتباره ، وينتقض عقد الذمّة عند الإمامية بعدم الالتزام بهذا الشرط وإن لم يشترط في العقد ، وصرّح به بعض فقهاء المذاهب أيضاً « 6 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 27 ، ح 98 . تهذيب الأحكام 4 : 117 ، ح 337 .
( 2 ) القوانين الفقهية : 175 . حاشية الخرشي 3 : 145 . بلغة السالك 1 : 367 . حاشية الدسوقي 2 : 201 .
( 3 ) فتح القدير 5 : 288 ، 290 . الاختيار 4 : 137 . العناية على الهداية 5 : 290 . أحكام القرآن ( الجصّاص ) 3 : 97 .
( 4 ) المغني 10 : 567 . الشرح الكبير 10 : 593 .
( 5 ) مختلف الشيعة 4 : 149 . روضة الطالبين 10 : 311 . نهاية المحتاج 8 : 87 - 88 . مغني المحتاج 4 : 248 . المغني 10 : 567 ، ط دارالفكر . الشرح الكبير 10 : 593 .
( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 43 . منتهى المطلب 15 : 81 - 2 . جواهر الكلام 21 : 271 . المغني 10 : 563 ، 597 . مغني المحتاج 4 : 258 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 123 .