حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »
« 1 » .
القول الثاني : يجوز عقد الذمّة لجميع الكفّار إلّا عبدة الأوثان من العرب ، وهو مذهب الحنفية ، ورواية عند المالكية ، ورواية عند أحمد « 2 » .
القول الثالث : يجوز عقد الذمّة لجميع أصناف الكفّار ، بلا فرق بين كتابي وغيره ، ولا فرق بين وثني عربي ووثني غير عربي ، وهو المشهور عند المالكية « 3 » .
التبعية في الذمّة :
إذا عقد الإمام الذمّة للكتابي دخل معه أولاده الصغار وزوجته ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) ، وهو ما يفهم أيضاً من المالكية « 4 » ، وقد زاد بعض الإمامية في ذلك دخول أمواله معه أيضاً « 5 » .
وأمّا إذا بلغ صِبيان أهل الذمّة ، فهل يستأنف عقد الذمّة من جديد ، أم يبقى العقد الأوّل على حاله ؟ فيه قولان :
القول الأوّل : لابدّ من استئناف عقد الذمّة مع الصبيان إذا بلغوا ، وهو ما صرّح به بعض الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 6 » ، وقد علّل ذلك بعض الإمامية بأنّ الأب عقد الذمّة لنفسه ، وإنّما دخل أولاده معه لكونهم صغاراً ، فإذا بلغوا زال المقتضي « 7 » .
القول الثاني : تؤخذ الجزية من الصبيان إذا بلغوا دون الحاجة إلى عقد جديد ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، ووجه عند الشافعية ؛ لأنّ هؤلاء تبعوا الأب في الأمان فتبعوا في الذمّة « 8 » .
ج - شروط عقد الذمّة :
الشروط التي يجب على أهل الذمّة
هامش
( 1 ) التوبة : 5 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 111 . جواهر الإكليل 1 : 266 . مواهب الجليل 3 : 380 . المغني 8 : 500 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 380 ، 381 . جواهر الإكليل 1 : 266 ، 267 .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 203 . تذكرة الفقهاء 9 : 293 - 294 . السير الكبير 5 : 1870 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 251 ، 353 . المغني 8 : 508 . القوانين الفقهية : 104 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 293 . قواعد الأحكام 1 : 507 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 293 - 294 . قواعد الأحكام 1 : 507 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 253 . روضة الطالبين 8 : 300 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 9 : 294 .
( 8 ) السير الكبير 5 : 1870 . القوانين الفقهية : 104 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 253 . روضة الطالبين 8 : 300 . المغني 8 : 508 .