2 - حكم الخمر الملاقي للنجاسة لو انقلب خلّا :
إذا وقعت النجاسة في الخمر فهل يطهر بانقلابه خلّا ؟ اشترط فقهاء الإمامية في التطهير بالانقلاب أن لا يكون الخمر قد لاقى النجاسة قبل انقلابه خلّا « 1 » ، وعلّلوا ذلك بأن الانقلاب إنّما يرفع النجاسة الخمرية لا غيرها من النجاسات « 2 » .
وذكر بعض الأحناف أنّه يطهر بانقلابه خلّا إذا كانت عين النجاسة قد أزيلت قبل الانقلاب ، وذكروا أيضاً أنّ العصير إذا تنجّس ثمّ صار خمراً ثمّ انقلب خلّا لا يطهر بذلك « 3 » .
3 - انقلاب النبيذ خلّا :
الوارد في كلمات الفقهاء هو أنّ انقلاب الخمر خلّا من المطهّرات ، فيقع البحث في أنّ انقلاب النبيذ خلّا هل يكون من المطهّرات أم لا ؟
ذهب العلّامة الحلّي من الإمامية إلى أنّ في طهارته بذلك إشكال ينشأ من زوال علّة النجاسة وهي الإسكار ، ومن عدم التنصيص عليه بخصوصه « 4 » .
وظاهر بعض الإمامية عدم طهره بذلك « 5 » ، وهو اختيار بعض الشافعية ، وذهب بعض آخر منهم إلى طهارته بالانقلاب ؛ لكون حكم الخمر والنبيذ واحداً في الرب « 6 » .
4 - انقلاب العصير أو الخلّ خمراً :
وقع كلام بين الفقهاء في أنّ العين المرهونة إذا كانت عصيراً أو خلّا ثمّ انقلبت خمراً ثمّ عاد خلّا ، فهل يبقى على حكم الرهن أم لا ؟ « 7 » .
( انظر : رهن )
5 - الخمر المتّخذ للتخليل :
وكذلك وقع كلام بين الفقهاء في أنّ الخمر المتّخذ للتخليل بانقلابها خلّا ، هل يجوز الوصيّة بها أم لا ؟ « 8 » .
( انظر : وصيّة )
كما وقع الكلام في أنّ الخمر المذكور لو غصبه غاصب ، هل يضمن بذلك أم لا ؟ « 9 » .
( انظر : غصب )
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 195 . العروة الوثقى 1 : 258 - 259 .
( 2 ) مستمسك العروة 2 : 99 .
( 3 ) انظر : البحر الرائق 1 : 395 . حاشية ابن عابدين 1 : 340 .
( 4 ) نهاية الأحكام 1 : 292 .
( 5 ) الروضة البهية 9 : 203 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 82 .
( 7 ) جواهر الكلام 25 : 249 . فتح العزيز 10 : 78 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 504 - 505 . جامع المقاصد 10 : 102 . المجموع 15 : 429 .
( 9 ) حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 3 : 111 . روضة الطالبين 3 : 314 .