مع بقاء الماهية ، مثل انقلاب الخمر خلّا « 1 » .
ويظهر من كلمات بعض فقهاء المذاهب أنّ الانقلاب غير الاستحالة ، وذلك لحكمهم بالطهارة في الانقلاب دون الاستحالة « 2 » .
ثالثاً - الحكم :
1 - من جملة المطّهرات انقلاب الخمر خلّا : فتطهر بذلك ويحلّ شربها ، وهو متّفق عليه بين الإمامية « 3 » ، بل ذكر العلّامة الحلّي أنّه قول علماء الإسلام « 4 » . وقد دلّت عليه جملة من الروايات « 5 » .
كما ذكر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة « 6 » بأنّ انقلاب الخمر خلّا من المطهّرات ، وعلّلوا ذلك بزوال وصف الإسكار الذي هو المدار في حرمة الخمر ، فإذا زال الوصف زال الحكم ، وذكر أنّه موضع اتّفاق بينهم « 7 » .
وهذا لا خلاف فيه فيما إذا حصل الانقلاب بنفسه بأن بقي مدّة من الزمن ثم انقلب خلّا ، أمّا لو حصل الانقلاب بعلاج كما إذا القي فيه ملح أو مقدار من الخلّ أو البصل ، فقد وقع خلاف في ذلك ، فقد ادّعي إجماع الإمامية على كونه من المطهّرات أيضاً « 8 » ، وقد دلّت عليه النصوص الواردة عن طريق أهل البيت ( عليهمالسلام ) « 9 » . وهو اختيار الحنفية ، والراجح عند المالكية « 10 » ؛ لأنّ التخليل - سواء كان بنفسه أو بعلاج - ممّا يوجب زوال الوصف فينتفي الحكم بانتفائه ، بينما ذهب كلّ من الشافعية والحنابلة ، وروي عن مالك « 11 » عدم التطهير بذلك ؛ لحديث مسلم بن أنس قال : سُئل النبي ( ص ) عن الخمر تُتّخذ خلّا ، قال : لا « 12 » .
ولا يطهر الخمر باستهلاك الخلّ فيه ما لم يحصل الانقلاب ، خلافاً لأبي حنيفة « 13 » .
هامش
( 1 ) انظر : الدروس الشرعية 1 : 125 - 126 . جامع المقاصد 1 : 180 - 181 . الروضة البهية 1 : 67 .
( 2 ) البحر الرائق 1 : 394 . تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 5 . المجموع 2 : 579 .
( 3 ) الانتصار : 422 - 423 . نهاية الإحكام 1 : 292 . رياض المسائل 12 : 241 . مفتاح الكرامة 2 : 220 ( طبعة جديدة ) .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 219 .
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 370 ، 371 ، ب 31 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 ، 5 .
( 6 ) البحر الرائق 1 : 394 . حاشية الدسوقي 1 : 52 . نهاية المحتاج 1 : 230 - 231 . المغني 1 : 72 .
( 7 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 55 .
( 8 ) منتهى المطلب 3 : 219 . كشف اللثام 1 : 468 .
( 9 ) وسائل الشيعة 25 : 372 ، ب 31 من الأشربة المحرّمة ، ح 8 ، 11 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 209 . حاشية الدسوقي 1 : 52 .
( 11 ) نهاية المحتاج 1 : 230 . المغني 1 : 72 . مواهب الجليل 1 : 97 - 98 .
( 12 ) صحيح مسلم 3 : 1573 ، ط عيسى الحلبي .
( 13 ) كشف اللثام 1 : 468 .