انحناء
أوّلًا - التعريف :
الانحناء لغةً : مصدر انحنى ، والانحناء : الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة « 1 » ، يقال للرجل إذا انحنى من الكِبَر حناه الدهر فهو محنيٌّ ومحنوٌّ « 2 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم الانحناء باختلاف الأسباب ، فقد يكون الانحناء مباحاً كالانحناء الذي يقوم به المسلم في أعماله اليومية ، وقد يكون حراماً كالانحناء مقابل غير الله سبحانه وتعالى تعظيماً له بقصد الألوهية ، كتعظيم أهل مصر للفراعنة .
وقد يكون واجباً كما في الصلاة ، ولا تصحّ إلّا به .
1 - القيام منحنياً في الصلاة :
في جواز الانحناء حال القيام وعدمه قولان :
الأوّل : لا يجوز أن ينحني قليلًا ولا كثيراً مع القدرة على القيام ، وبه قال الإمامية « 3 » ، وهو أظهر وجهي الشافعي « 4 » .
الثاني : إن كان الانحناء قليلًا ، بحيث يبقى اسم القيام موجوداً ولا يصل إلى حدّ الركوع ، جاز ، وإليه ذهب الحنفية « 5 » والمالكية « 6 » والحنابلة « 7 » ، والوجه الآخر للشافعي « 8 » .
2 - الانحناء في الركوع :
اتّفق الفقهاء في وجوب أصل الانحناء في الركوع ، لكنّهم اختلفوا في تحديده على اتجاهين :
هامش
( 1 ) العين 3 : 301 . الصحاح 6 : 2321 . معجم مقاييس اللغة 2 : 108 . لسان العرب 3 : 370 . المعجم الوسيط : 402 .
( 2 ) الصحاح 6 : 2321 . لسان العرب 3 : 371 . المصباح المنير : 155 . مجمع البحرين 1 : 469 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 3 : 91 . الحدائق الناضرة 8 : 57 . جواهر الكلام 9 : 238 .
( 4 ) المجموع 3 : 261 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 116 .
( 6 ) الفواكه الدواني 1 : 207 .
( 7 ) المغني 1 : 363 . كشّاف القناع 1 : 451 .
( 8 ) المجموع 3 : 261 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 34 : 107 .