المذكور بالذكر الرضيع « 1 » ، وهو مذهب بعض الشافعية والحنابلة « 2 » .
وذهب بعض الإمامية إلى طهارة بول الأنثى الرضيعة كالذكر « 3 » .
( انظر : نجاسة )
4 - العقيقة عن الأنثى :
تستحبّ العقيقة عن المولود ، فإن كان ذكراً فيستحبّ أن يعقّ عنه بكبش وإن كان أنثى فانثى ، هذا عند الإمامية « 4 » ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب أنّه يسن أن يذبح عن الذكر شاتان ويذبح عن الأنثى والخنثى شاة « 5 » . وذهب الأحناف إلى أنّ أصل العقيقة بدعة لاتسنّ لا للذكر ولا للُانثى « 6 » .
( انظر : عقيقة )
5 - ختان الأنثى :
أجمع فقهاء الإمامية على وجوب ختان الذكر واستحباب ختان الأنثى « 7 » ، وذهب الشافعية إلى وجوبه في حقّ الذكر والأنثى ، ونسب لأحمد « 8 » ، وقال مالك وأبو حنيفة هو سنّة في حقّ الجميع « 9 » .
( انظر : ختان )
6 - اختبار اليتيم الأنثى :
اختبار الذكر لمعرفة رشده واستقلاله بالتصرّف في الأموال ، إنّما يكون بتفويض البيع والشراء له ، واختبار الأنثى لا يكون بتفويض البيع والشراء لها ؛ لأنّ العادة أنّ الأنثى لا تباشر ذلك ، بل تختبر بوظائف النساء بأن يفوّض إليها ما يفوّض إلى ربّة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء بالاستغزال والاستنساج ، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي في يدها كانت رشيدة « 10 » .
( انظر : يتيم )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 167 .
( 2 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 56 . شرح منتهى الإرادات 1 : 98 ، 99 .
( 3 ) انظر : الحدائق الناضرة 5 : 385 .
( 4 ) المهذّب 2 : 260 . شرائع الإسلام 2 : 344 .
( 5 ) فتح الوهاب 2 : 331 . المجموع 8 : 426 . المغني 11 : 119 .
( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 69 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 11 : 194 . مسالك الأفهام 8 : 404 .
( 8 ) روضة الطالبين 7 : 387 . المجموع 1 : 298 . كشّاف القناع 1 : 93 .
( 9 ) الثمر الداني : 682 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 156 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 14 : 224 . تفسير الثعلبي 3 : 255 . تفسير القرطبي 5 : 43 .