تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

إنبات

( انظر : بلوغ )

أنبياء

( انظر : نبي )

انتحار

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الانتحار بمعنى نحر الإنسان نفسه أي قتلها ، والنحر موضع القلادة في الصدر أو هو أعلاه « 1 » .

اصطلاحاً :

لم يستعمل الفقهاء هذا اللفظ في كلماتهم ، لكنّهم عبّروا عنه بقتل الإنسان نفسه . نعم ، جاء في عبارات جملة من فقهاء الإمامية المتأخّرين « 2 » .

ثانياً - أقسام الانتحار :

يمكن تقسيم الانتحار من جهة إرادة وقصد المنتحر إلى الانتحار عمداً والانتحار خطأ ، ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق شبه العمد عند غير المالكية ، كقتل الإنسان نفسه بما لا يقتل غالباً كالسوط والعصا ، هذا عند المذاهب « 3 » . وأمّا الإمامية فإنّهم لم يذكروا للانتحار بخصوصه أقساماً لكن ذكروا أقساماً للقتل بحسب إرادة القاتل وقسّموه إلى ثلاثة : العمد المحض : وهو قصد الفعل الذي يقتل مثله ، سواء قصد القتل مع ذلك أو لا ، وقصد القتل بما يقتل نادراً . وشبه العمد : قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجرّداً عن
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 824 . معجم مقاييس اللغة 5 : 40 . لسان العرب 14 : 68 - 69 . المصباح المنير : 595 . القاموس المحيط 2 : 196 . مجمع البحرين 3 : 1759 . ( 2 ) الفتاوى الواضحة : 177 . صراط النجاة ( التبريزي ) 1 : 58 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 281 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 282 .