وبه صرّح بعض الإماميّة « 1 » .
وفصّل الإماميّة بين الزمان القليل كاليوم ونحوه فينظروا ، وبين المدّة الطويلة كالشهر فإنّه يبحث عن حالهم حينئذٍ ، فإن علم أنّ ذلك مكيدة وتدبير للقتال عاجلهم بالقتال ، وإن علم أنّ قصدهم الطاعة أنظرهم « 2 » ، وبمثله صرّح بعض الشافعيّة « 3 » .
( انظر : بغاة )
7 - الإمهال في الدعاوى :
الإمهال في الدعوى أما أن يكون للمدّعي أو للمدّعى عليه :
أ - إمهال المدّعي :
من القواعد الفقهيّة المذكورة في باب الدعاوى أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فلو طلب القاضي من المدّعي البيّنة ، فاستمهله المدّعي لإحضارها فإنّه يمهل لأجل ذلك ، واختلف في مقدار المهلة التي تعطى له ، فقيل : ثلاثة أيام ، وهو مختار الشافعيّة ورواية عن أحمد ، وقيل : مقدارها ما بين مجلسي القضاء ، وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفيّة ، أما المالكيّة فإنّهم تركوا مدّة الإمهال إلى القاضي ، وكذا الحال عند الإماميّة إلّا أنّهم ذكروا بأنّ الحاكم يضرب له وقتاً بمقدار إحضارها ، وذهب بعض الشافعيّة إلى أنّه يُمهل أبداً ، وأما الحنابلة فقالوا : أنّه لو سأل القاضي ملازمة المدّعى عليه حتى يقيم البيّنة أجيب في المجلس ، فإن لم يحضرها في المجلس صرفه « 4 » .
( انظر : دعوى ، قضاء )
ب - إمهال المدّعى عليه :
ذكر الفقهاء في باب الدعاوى أنّه إذا أقام المدّعي البينة واستمهل المدّعى عليه ليقدّم جرحه للشهود فإنّه يمهل لأجل ذلك عند جمهور الفقهاء من المالكيّة « 5 » والشافعيّة « 6 » والحنابلة « 7 » ، وصرّح به بعض
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 421 .
( 2 ) المبسوط 7 : 271 .
( 3 ) المجموع 19 : 199 - 200 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 218 ، ط دار الفكر .
( 4 ) رياض المسائل 13 : 92 . جواهر الكلام 40 : 180 . تبيين الحقائق 4 : 300 . مغني المحتاج 4 : 478 . حاشية الخرشي 7 : 159 ، ط دار صادر . حاشية الدسوقي 4 : 191 ، ط دار إحياء الكتب العربية . كشاف القناع 6 : 336 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 149 ، ط دار إحياء الكتب العربية .
( 6 ) الحاوي الكبير 21 : 259 . شرح المحلي 4 : 337 .
( 7 ) المغني 11 : 486 . الشرح الكبير 11 : 457 .