الأوّل : يحرم أكله ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 1 » ، وصرّح به بعض فقهاء الإماميّة « 2 » ، وقال بعضهم : لم يرد نصّ على حرمة اللقلق ولا على حلّيته ، فيرجع في حكمه إلى علامات الحلّ والحرمة ، فإن تبيّن حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو ، وإلا فيرجع إلى العلامة الثانية « 3 » .
إذ من المجمع عليه عند فقهاء الإماميّة أنّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإنّه يحرم بريّاً كان أو بحريّاً « 4 » .
وأيضاً من المجمع عليه أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما كان له أحدها فهو حلال ما لم يُنصّ على تحريمه « 5 » .
القول الثاني : يحلّ أكله ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة « 6 » .
د - الخُطَّاف :
للفقهاء في أكل الخطاف قولان :
الأوّل : يحلّ أكله ، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة « 7 » ، وأكثر فقهاء الإماميّة ، ولكن على كراهية « 8 » .
الثاني : يحرم أكله ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 9 » ، وبعض فقهاء الإماميّة « 10 » .
ه - الهدهد والصُرَد :
أحلّ أكلهما كلّ من الحنفيّة والمالكيّة ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد « 11 » ، والإماميّة على كراهية « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 138 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 140 ، م 14 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 346 ، م 1688 . منهاج الصالحين ( الفياض ) 3 : 172 ، م 483 . منهاج الصالحين ( الوحيد الخراساني ) 3 : 395 . انظر : جواهر الكلام 36 : 318 - 319 .
( 3 ) هداية العباد ( الكلبايكاني ) 2 : 228 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 77 . جواهر الكلام 36 : 304 .
( 5 ) مستند الشيعة 15 : 78 - 79 . جواهر الكلام 36 : 306 - 309 .
( 6 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 137 .
( 7 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 137 . الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 3 : 510 .
( 8 ) المختصر النافع : 253 . كشف الرموز ( الآبي ) 2 : 366 . الدروس الشرعية 3 : 10 . المهذب البارع 4 : 210 . مسالك الأفهام 12 : 43 . كفاية الأحكام 2 : 602 . انظر : مستند الشيعة 15 : 87 - 88 . جواهر الكلام 36 : 310 - 312 .
( 9 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 138 .
( 10 ) النهاية : 577 . السرائر 3 : 104 . انظر : تحرير الأحكام 4 : 634 . مختلف الشيعة 8 : 309 . الدروس الشرعية 3 : 10 . جواهر الكلام 36 : 310 - 312 .
( 11 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 138 . المدونة الكبرى 1 : 443 . المغني 3 : 533 ، و 11 : 71 . حاشية ابن عابدين 6 : 617 .
( 12 ) مستند الشيعة 15 : 91 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 311 - 316 .