القول الثاني : يحلّ أكلها بعد ذبحها ، ذهب إليه أبو حنيفة والمالكية والشافعيّة على المذهب مع عدم الكراهة .
وفي رواية عن أحمد أنّه : يكره أكلها ، ولا يحرم بعد ذبحه « 1 » .
3 - الطيور :
وهي على أنواع اختلف الفقهاء في حكم أكلها كالآتي :
أ - ما كان ذا مِخْلَب :
أي ظفر قويّ يقوى على الصيد به ويعدو على غيره من الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق « 2 » ، وفيها قولان :
الأوّل : يحرم أكلها ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة بلا خلاف بينهم ، بل الإجماع عليه « 3 » ، والشافعيّة والحنابلة ، وجماعة من المالكيّة ، وعند الحنفيّة مكروه تحريماً « 4 » .
القول الثاني : إنّ جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت جلّالة ، وهو المشهور عن المالكيّة « 5 » .
أمّا ( النسر والرَخَمَة والبُغَاث ) ، فقد اختلف الفقهاء في تحريمها كالآتي :
يحرم أكل النسر عند فقهاء الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة « 6 » .
وأمّا الرَخَمَة فيحرم أكله عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة والحنابلة « 7 » .
وأمّا البُغَاث فيحرم أكله عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة « 8 » .
هامش
المحتاج 4 : 146 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 35 . الفقه الإسلامي وأدلّته ( الزحيلي ) 6 : 67 .
( 1 ) ابن عابدين 3 : 155 . فتح القدير 5 : 45 . مغني المحتاج 4 : 146 . تحفة المحتاج 9 : 106 . القوانين الفقهيّة : 358 . المغني 12 : 353 . كشّاف القناع 6 : 95 . حاشية الدسوقي 4 : 316 . عارضة الأحوذي 6 : 239 . عقد الجواهر الثمينة 3 : 305 . حاشية العدوي 8 : 78 . الحاوي الكبير 17 : 65 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 44 : 35 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الإقناع ( الشربيني ) 2 : 235 . تكملة البحر الرائق 2 : 313 . كشّاف القناع 6 : 241 .
( 3 ) مستند الشيعة 15 : 72 . جواهر الكلام 36 : 298 - 304 .
( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 39 . نهاية المحتاج 8 : 144 . المقنع 3 : 527 . المحلّى 7 : 403 . البحر الزخار 4 : 329 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 135 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 138 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 298 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 135 ، 138 .