خلاف « 1 » .
2 - أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحيّ :
يحرم أكل الأجزاء المبانة من الحيوان الحيّ - مأكول اللحم - التي تحلّها الحياة ، بلا خلاف بل الإجماع عليه عند الإمامية « 2 » ، وهو كذلك عند فقهاء المذاهب « 3 » ، ما عدا السمك والجراد ففيها كلام .
3 - أكل الأجزاء المبانة من الصيد :
لو قطعت آلة الصيد عضواً من الصيد وبقي الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة ، كان ما قطعته الآلة ميتة فيحرم ؛ لأنّه حينئذٍ قطعة مبانة من حيّ ، ويذكّى ما بقي .
وأمّا إذا لم تكن حياته مستقرّة بتلك الضربة التي قطعت منه عضواً ، فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بحلّه أجمع « 4 » ، وفصّل بعض فقهاء المذاهب فيه « 5 » .
( انظر : صيد )
4 - لبن ميتة مأكول اللحم :
اختلف الفقهاء في حكم اللبن المستخرج من ثدي الحيوان الميّت المأكول اللحم على قولين :
الأوّل : الحلّية ، ذهب إليه جمع كثير من فقهاء الإماميّة « 6 » والحنفيّة « 7 » .
القول الثاني : الحرمة ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 8 » ، والشافعيّة والمالكيّة ، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 336 - 337 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 39 : 382 ، 5 : 151 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 341 - 342 .
( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 149 ، 5 : 151 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 57 - 58 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 28 : 130 - 131 .
( 6 ) الهداية : 79 . المقنع : 583 . النهاية : 585 . المهذب 2 : 441 . الوسيلة : 361 - 362 . الجامع للشرائع : 390 . الدروس الشرعية 3 : 15 . مسالك الأفهام 12 : 56 . مجمع الفائدة 11 : 269 - 270 . مدارك الأحكام 2 : 274 . كفاية الأحكام : 250 . كشف اللثام 9 : 273 . الحدائق الناضرة 5 : 92 . مستند الشيعة 15 : 131 . جواهر الكلام 5 : 328 - 330 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 35 .
( 7 ) انظر : بدائع الصنائع 5 : 43 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 154 - 155 .
( 8 ) المراسم : 211 . السرائر 3 : 112 . شرائع الإسلام 3 : 223 . مختلف الشيعة 8 : 333 - 334 . جامع المقاصد 1 : 167 .
( 9 ) انظر : بدائع الصنائع 5 : 43 . حاشية ابن عابدين 1 : 135 ، نهاية المحتاج 1 : 227 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 154 - 155 .