المرأة من ثيابها بل تجلد مع ثيابه « 1 » .
3 - كيفية رجم المرأة :
يدفن الرجل عند الرجم إلى حقويه ، والمرأة تدفن إلى صدرها عند المشهور من فقهاء الإمامية ، وعن بعضهم يحفر لها إلى ا لوسط « 2 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الرجل يرجم قائماً ، ويحفر للمرأة إلى صدرها ، وذهب أحمد إلى رجمها قائمة كالرجل « 3 » .
4 - تأخير إقامة الحدّ على الحامل :
لو ثبت زنا المرأة وكانت حاملًا ، فإنّه لا يقام عليها الحدّ حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها ، وحتى ترضع الولد إن لم تكن له مرضعة ، وهو ما اتّفق عليه فقهاء الإمامية ، وصرّح بعضهم بأنّه يؤخّر الحدّ ، حتى لو كان جلداً يُخشى منه الضرر برضاعها له « 4 » ، إلّا أنّها عند فقهاء المذاهب تحدّ بعد الوضع وانقطاع النفاس ، إذا كانت قوية يؤمن معه تلفه « 5 » .
( انظر : حدّ )
5 - حكم المرأة المرتدّة :
اختلف الفقهاء في حكم المرأة المرتدّة ، فذهب فقهاء الإمامية والحنفية إلى أنّ المرتدّة لا تقتل ، بل تحبس حتى تموت أو تتوب « 6 » . واستدلّ له الإمامية بالأخبار منها ما روي عن الإمام الصادق ( ع ) : « . . . المرأة تستتاب ، فإن تابت وإلّا حبست في السجن واضرّ به « 7 » ، واستدلّ له الحنفية بنهي النبي ( ص ) عن قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرّض على القتال فتقاس المرتدّة عليه « 8 » . هذا وقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ المرتدّة كالمرتدّ ؛
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : 185 . رياض المسائل 13 : 481 . روضة الطالبين 7 : 379 . المدونة الكبرى 6 : 243 . تحفة الفقهاء 3 : 143 .
( 2 ) رياض المسائل 13 : 473 - 474 . جواهر الكلام 41 : 347 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 147 . أسنى المطالب 4 : 133 . المغني 8 : 158 .
( 4 ) رياض المسائل 13 : 468 . جواهر الكلام 41 : 337 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 148 . مواهب الجليل 6 : 296 . حاشية القليوبي 4 : 183 . كشّاف القناع 6 : 82 . المغني 8 : 171 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 665 - 666 . جواهر الكلام 41 : 611 - 612 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 108 ، 109 . بدائع الصنائع 7 : 135 .
( 7 ) وسائل الشيعة 28 : 331 ، ب 4 ، من حد المرتدّ ، ح 4 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 121 - 122 . وانظر : المبسوط ( السرخسي ) 10 : 109 .