كالبيع والإقالة . أمّا ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، هو الولادة والاستهلال والرضاع وما لا يجوز أن يطّلع عليه الرجال الأجانب من العيوب المستورة « 1 » .
( انظر : شهادة )
ل - المرأة وأحكام الإرث :
للمرأة حقّ في الميراث ، وقد جعل الإسلام حصّتها من الميراث نصف حصّة الذكر ، قال الله تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
« 2 » ، وسبب التنصيف المذكور يعود بحسب المنظومة التشريعية للإسلام إلى وظائف المرأة في المجتمع ، حيث إنّ الإسلام شرّع وجوب الإنفاق على الرجل ، وجعله من الوظائف الأساسية سواء كان الرجل أباً أو زوجاً ، أمّا المرأة فهي موضع وجوب إنفاق الرجل سواء كانت بنتاً أو زوجة ، ولم يجعل من وظائفها وجوب الإنفاق ، ولذلك فإن الإسلام لمّا شرّع أحكام الميراث أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار . وقد يتساوى إرثها مع إرث الرجل في بعض الفروض .
( انظر : إرث )
م - المرأة وأحكام القضاء :
1 - تولّي المرأة للقضاء :
اشترط فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب الذكورة في القاضي ، فلا يجوز أن تلي المرأة منصب القضاء « 3 » ، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه ، فأجازوا تولّي المرأة للقضاء فيما يجوز شهادة النساء فيه وحدهن أو مع الرجال « 4 » .
( انظر : قضاء )
2 - حضور المرأة مجلس القضاء :
إذا ادّعى أحدٌ على امرأة ، وطلب إحضارها مجلس القضاء ، فهنا فصّل فقهاء الإمامية والحنابلة بين المرأة البرزة - وهي من تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال - وبين المرأة المخدّرة ، فأمّا البرزة ، فهي كالرجل بالنسبة إلى الحضور ، وأمّا المخدّرة فلا يجب عليها الحضور ، ويبعث إليها الحاكم
هامش
( 1 ) الهداية ( المرغيناني ) 3 : 117 . حاشية الدسوقي 4 : 187 . نهاية المحتاج 8 : 294 - 295 . المغني 12 : 9 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 226 - 228 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) الخلاف 6 : 213 ، م 6 . جواهر الكلام 40 : 12 - 14 . القوانين الفقهية : 195 . أدب القاضي ( الماوردي ) 1 : 625 - 628 . المغني 9 : 39 : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 33 : 294 .
( 4 ) روضة القضاة 1 : 53 . فتح القدير 5 : 485 .