من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها ، أو توكّل عنها وكيلًا للمخاصمة ، وذكر الحنابلة أنّها تؤمر بالتوكيل « 1 » . وكذلك الحال فيما لو تحمّلت الشهادة وطلب القاضي حضورها لأداء الشهادة .
( انظر : شهادة ، قضاء )
ن - المرأة وأحكام القصاص والديات :
1 - دية الأعضاء والجراح :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه ، فإذا بلغت الثلث أو تجاوزته ترجع إلى النصف ، فإذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيها لا يقتص لها منه إلّا مع ردّ التفاوت « 2 » .
وهو رأي المالكية والحنابلة في ذلك « 3 » ، وذهب الشافعية والحنفية إلى أنّها على النصف في دية جراح الرجل كالنفس « 4 » .
2 - دية النفس :
أجمع الفقهاء على أنّ دية المرأة الحرّة المسلمة هي نصف دية الذكر الحرّ المسلم ، فإذا قتل رجل امرأة يجب عليه أن يدفع نصف دية الرجل ، وإذا أراد أولياؤها الاقتصاص منه ، وجب عليهم أن يدفعوا إلى أولياءه نصف ديته فيقتلوه « 5 » .
( انظر : ديات ، قصاص )
س - المرأة وأحكام الحدود :
1 - كيفية جلد المرأة :
تجلد المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها ، هذا هو الأشهر عند فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب « 6 » .
( انظر : جلد )
2 - يجرّد الزاني من ثيابه ويجلد حدّ الزنا - بناء على بعض الأقوال - ولا تجرّد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 10 : 238 ، و 13 : 425 . رياض المسائل 13 : 72 - 73 . جواهر الكلام 40 : 137 - 138 . كشّاف القناع 6 : 329 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 74 .
( 2 ) الخلاف 5 : 255 - 256 ، م 64 . جواهر الكلام 42 : 85 .
( 3 ) الفواكه الدواني 2 : 259 . المغني 7 : 797 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 56 - 57 . حاشية ابن عابدين 5 : 368 .
( 5 ) الخلاف 5 : 254 ، م 63 . تحرير الأحكام 5 : 568 . جواهر الكلام 43 : 32 . المجموع 19 : 52 . الثمر الداني : 576 . تحفة الفقهاء 3 : 113 . كشّاف القناع 5 : 629 - 630 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 21 : 59 .
( 6 ) رياض المسائل 13 : 481 . جواهر الكلام 41 : 361 . بدائع الصنائع 7 : 60 . مواهب الجليل 6 : 318 - 319 . الشرح الصغير 4 : 502 . حاشية القليوبي 4 : 204 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 150 .