ج - يجب عليها أن تمكّن زوجها من نفسها .
د - يجب على الزوج أن ينفق عليها في الغذاء واللباس والمسكن .
ه - ترث الزوجة زوجها ما دامت في حباله وكانت خالية من موانع الإرث « 1 » .
وغير ذلك من الأحكام التي تبحث في باب النكاح .
( انظر : نكاح )
ي - المرأة وأحكام الطلاق والفراق :
1 - إذا بانت المرأة عن زوجها بطلاق بعد دخوله بها وجب عليها العدّة ، ولا تجب العدّة إذا كانت غير مدخول به « 2 » .
2 - إذا بارأ الرجل زوجته أو خالعها ، لم يكن له عليها رجعة ، ولا للمرأة عليه سكنى ولا نفقة ، ولهما بعد ذلك أن يستأنفا عقداً جديداً « 3 » .
3 - إذا قذف الزوج زوجته ، ولم تكن له بيّنة تشهد على الزنا ، أو نفى ولدها عنه ، يتلاعنان عند الحاكم وتقع الفرقة بينهما مؤبّداً « 4 » .
4 - إذا مات الزوج يجب على امرأته عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام « 5 » .
ك - المرأة وأحكام الشهادات :
من شرائط الشاهد ، الذكورة في الجملة ، بمعنى أنّها تشترط في بعض الحقوق دون بعض ، والفقهاء من الإمامية قسمّوا ذلك إلى ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما تشترط فيه الذكورة المحضة ، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلًا لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال ، فلا يثبت بشهادتهن الهلال ، وكذا لا تقبل شهادتهن في الطلاق على الأشهر بينهم ، خلافاً للبعض فتقبل شهادتهن فيه ، وكذا لا تقبل شهادتهن في الحدود إلّا ما استثني منها كالرجم ، أمّا الجنايات التي توجب القصاص والدية ، فقد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 3 : 207 ، و 29 : 414 ، و 31 : 107 ، 108 ، 148 ، 303 . المغني 9 : 215 . المجموع 16 : 364 . بدائع الصنائع 2 : 291 . روضة الطالبين 6 : 449 . الشرح الكبير 9 : 229 .
( 2 ) أحكام النساء ( سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 43 - 45 . المجموع 18 : 124 .
( 3 ) أحكام النساء ( سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 45 . روضة الطالبين 5 : 680 . المدونة الكبرى 2 : 338 .
( 4 ) السرائر 2 : 703 . كشف اللثام 8 : 321 . المجموع 17 : 432 . المبسوط ( السرخسي ) 7 : 48 .
( 5 ) السرائر 2 : 743 . فتح الوهاب 2 : 184 .