المذاهب ؛ لأنّ النبي كان لا يُسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم « 1 » .
6 - أمان المرأة :
أجاز فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » ، أمان المرأة المعطى للكافرين ؛ لأنّ امّ هاني قالت : يا رسول الله ، إنّي أجرت أحمائي وأغلقت عليهم ، وأنّ ابن امّي أراد قتلهم ، فقال لها رسول الله ( ص ) : « قد أجرنا من أجرت يا امّ هاني ، إنّما يجير على المسلمين أدناهم » « 3 » .
بينما ذهب بعض المالكية إلى عدم جواز أمان المرأة ابتداءً ، بل يتوقّف على إمضاء الإمام ، فإن أمضاه مضى وإن ردّه لغى « 4 » .
ط - المرأة وأحكام النظر والنكاح :
1 - عورة المرأة :
عورة المرأة الحرّة عند فقهاء الإمامية هو جميع بدنها إلّا الوجه « 5 » ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي هو جسمها كلّه إلّا الوجه والكفّين ، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميه « 6 » .
( انظر : عورة )
2 - عيوب المرأة التي توجب فسخ النكاح :
هناك عدّة عيوب في المرأة توجب الفسخ من قبل الزوج ، وهي : الرتق والجنون والجذام والبرص والقرن والعمى والعرج والإفضاء وغير ذلك ، وقد اختلف الفقهاء في عدده « 7 » .
3 - حقوق وواجبات الزوجة :
أ - عدم جواز الدخول بها قبل البلوغ .
ب - استحقاقها المهر بعقد النكاح ، ويستقرّ كلّه في ذمّة الزوج بالدخول ، ونصفه إن طلّقها قبل الدخول .
هامش
تحرير الأحكام 2 : 186 .
( 1 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 16 . المجموع 19 : 362 . بداية المجتهد 1 : 379 . الشرح الكبير 10 : 495 .
( 2 ) منتهى المطلب 14 : 126 . جواهر الكلام 21 : 95 . بدائع الصنائع 7 : 106 ، 107 . حاشية الدسوقي 2 : 185 . مغني المحتاج 4 : 237 . المغني 10 : 432 .
( 3 ) مسند أحمد 6 : 341 - 343 .
( 4 ) حاشية العدوي 2 : 8 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 234 . جواهر الكلام 8 : 163 - 164 .
( 6 ) تبيين الحقائق 1 : 96 ، 97 . بدائع الصنائع 6 : 956 . الشرح الصغير 1 : 289 . مغني المحتاج 3 : 125 . المجموع 3 : 173 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 31 : 44 .
( 7 ) مختلف الشيعة 7 : 198 - 199 . المهذّب البارع 3 : 361 . جواهر الكلام 30 : 331 . البحر الرائق 4 : 126 . حاشية الخرشي 2 : 73 . مغني المحتاج 3 : 202 . المغني 7 : 582 .