أكولة
أولًا - التعريف :
الأكولة لغةً : الشاة التي تُعزل للأكل وتُسَمَّن ، أو التي ترعى للأكل لا للنسل والبيع ، وقيل : أكولة غنم الرجل : الخصي والهرمة والعاقرة والكبش « 1 » ، واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
تعرّض الفقهاء لحكم الأكولة في الزكاة ، وظاهر الإماميّة الاتّفاق على أنّه ليس للساعي أن يأخذ الأكولة من الغنم « 2 » ، وعلّلوا ذلك بأنّ في تسلّط الساعي على أخذها إضراراً بالمالك فكان منفيّاً « 3 » ، وبأنّها من كرائم الأموال ؛ لقول النبي ( ص ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « إياك وكرائم أموالهم » « 4 » .
وهذا عند فقهاء المذاهب بالاتّفاق إن كانت الغنم خياراً ولئاماً ، وكذا إن كانت كلّها لئاماً ، لا يأخذ الساعي الأكولة إلّا برضى المالك « 5 » ، فإن كانت كلّها خياراً ، فإنّ من فقهائهم من قال : تجب الأكولة ، ومنهم من قال : تكفي الوسط « 6 » .
( انظر : زكاة )
ألبسة
( انظر : لباس )
هامش
( 1 ) العين 5 : 408 . معجم مقاييس اللغة 1 : 123 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 58 . لسان العرب 1 : 171 . المصباح المنير : 18 . معجم البحرين 1 : 56 .
( 2 ) المبسوط 1 : 199 . السرائر 1 : 437 . شرائع الإسلام 1 : 149 . قواعد الأحكام 1 : 338 . اللمعة الدمشقية : 52 . جامع المقاصد 3 : 17 . مدارك الأحكام 5 : 106 . ذخيرة المعاد 3 : 437 . الحدائق الناضرة 12 : 68 - 69 . مستند الشيعة 9 : 134 - 135 . الخرشي 2 : 152 ، ط دار صادر . حاشية ابن عابدين 2 : 22 ، ط بولاق . حاشية القليوبي 2 : 11 ، ط مصطفى الحلبي . الفروع 1 : 761 ، ط المنار الأُولى .
( 3 ) منتهى المطلب 8 : 115 . مجمع الفائدة 4 : 74 .
( 4 ) أخرجه البخاري 3 : 322 ، الفتح ط السلفية . ومسلم 1 : 51 ، ط الحلبي . وانظر : حاشية ابن عابدين 2 : 22 .
( 5 ) حاشية الخرشي 2 : 152 . حاشية ابن عابدين 2 : 22 . حاشية القليوبي 2 : 11 . مطالب أولي النهى 2 : 41 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 23 . القليوبي 2 : 11 . حاشية الخرشي 2 : 152 . الفواكه الدواني 1 : 401 . مطالب أولي النهى 2 : 41 . الفروع 1 : 761 .