ومباح فلا كراهة فيه ، ولو علم تكسّبه من طريق مُحرّم وجب اجتنابه « 1 » .
2 - كسب من لا يتجنّب الحرام :
يكره كسب من لا يتجنّب ولا يتورّع عن المحرّمات في تكسّبه ، كالإماء في بعض البلاد ، والعشّار ، والظلمة ، والمتعاملين معهم في أموالهم المحرّمة بل المشتبهة ، وكلّ من لا يؤمن في اجتنابه عن المحرّمات والمشتبهات ؛ لصدق الشبهة التي يستحبّ اجتنابها ، ولعدم تحفّظهم من المحارم وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه « 2 » .
وقد عقد فقهاء المذاهب باباً في كتب الحديث في ذمّ من لم يبال في مكاسبه من أين يكسب « 3 » .
3 - عدّ فقهاء الإمامية من الاكتساب المكروه ، معاملة السفلة من الناس والأدنين منهم وذوي العاهات والمحارفين « 4 » .
د - الاكتساب بتعليم القرآن :
ذهب مشهور فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لكن حكموا بكراهته ، وقد وردت به روايات عدّة من طرق أهل البيت ( عليهمالسلام ) « 5 » .
واختلف فقهاء المذاهب في ذلك فذهب جمهورهم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وذهب الحنفية إلى عدم جوازه ؛ لأنّ تعليم القرآن عبادة كالصوم والصلاة ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة ، وكره الزهري تعليم القرآن بالأجر « 6 » .
5 - الاكتساب المحرّم :
ذكر الفقهاء موارد كثيرة للاكتساب المحرّم ، أرجعها الفقهاء إلى أقسام ، وهي كالتالي :
أ - الاكتساب بالنجس :
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الاكتساب بالنجس الذي لا منفعة فيه ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 12 : 135 . مستند الشيعة 14 : 59 . جواهر الكلام 22 : 135 - 136 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 12 : 135 . مستند الشيعة 14 : 59 . جواهر الكلام 22 : 136 .
( 3 ) عمدة القاري 11 : 173 . وانظر : الكافي ( ابن عبد البر ) : 191 .
( 4 ) النهاية : 373 . الجامع للشرائع : 245 . تحرير الأحكام 2 : 251 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 12 : 136 . مفتاح الكرامة 12 : 278 - 279 . مستند الشيعة 14 : 60 - 62 .
( 6 ) عمدة القاري 12 : 95 . روضة الطالبين 4 : 262 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 37 . بدائع الصنائع 4 : 191 . المغني 6 : 140 .