3 - الاكتساب المباح :
وهو ما يقصد به الزيادة في المال لاغير مع الغناء عنه ، ولا أتّصف بأحد العناوين التي توجب رجحانه أو مرجوحيته « 1 » .
4 - الاكتساب المكروه :
وهو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهي تنزيه « 2 » ، ويترتّب على ذلك كراهة التكسّب بجملة من الحرف والصنائع المعروفة ، وهي كالتالي :
أ - الاكتساب بما يفضي إلى محرّم أو مكروه غالباً :
1 - بيع الصرف :
ذكر فقهاء الإمامية كراهة بيع الصرف واتخاذ ذلك حرفة للتكسّب به ، وعلّلوا ذلك بأنّ صاحبه لا يسلم من الربا ، كما ورد في بعض الروايات « 3 » .
وكذلك ذهب بعض الحنابلة إلى كراهة عمل الصيرفي إن لم يتّقِ الربا ، وقال أحمد : أكره الصرف « 4 » .
2 - بيع الأكفان :
ذهب فقهاء الإمامية إلى كراهة البيع والاكتساب بالأكفان ؛ لأنّ صاحبها يتمنّى الموت وانتشار الوباء بين الناس « 5 » .
وذهب الأحناف إلى عدم قبول شهادة بائع الأكفان والحنوط لاخلاله بالعدالة بتمنّيه انتشار الموت وكثرة الوباء « 6 » .
3 - بيع الطعام :
ذهب الإمامية إلى كراهة التكسّب بالطعام الذي يؤدّي إلى الاحتكار وحبّ الغلاء « 7 » .
وقاس بعض الأحناف بائع الطعام على بائع الأكفان ؛ لتمنّيه الغلاء والشدّة على الناس « 8 » ، وللحنابلة روايتان في ذلك « 9 » .
4 - بيع الرقيق :
ذهب الإمامية « 10 » إلى كراهة التكسّب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 12 : 130 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 246 - 247 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 96 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 12 : 130 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 12 : 130 . مستند الشيعة 14 : 55 .
( 4 ) الإنصاف ( المرادوي ) 12 : 56 . الشرح الكبير 12 : 48 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 12 : 130 . جامع المقاصد 4 : 8 .
( 6 ) الدر المختار 6 : 25 . تكملة البحر الرائق 1 : 150 . حاشية ابن عابدين 6 : 25 .
( 7 ) مستند الشيعة 14 : 55 . جواهر الكلام 22 : 129 .
( 8 ) تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 565 .
( 9 ) الإنصاف ( المرداوي ) 4 : 338 - 339 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 12 : 130 - 131 . مستند الشيعة 14 : 55 .