كسب الفاصد على الأصحّ عند الشافعية « 1 » .
3 - كسب القابلة :
ذهب بعض الإماميةإلى كراهة كسب القابلة مع الشرط ابتداءً ، وخالف في ذلك مشهور الإمامية « 2 » .
4 - ذكر فقهاء المذاهب مجموعة من الأصناف وقع الخلاف في كراهة كسبهم مثل : الحلّاق والكنّاس والزبّال والدبّاغ والخاتن والفاصد والحمّامي ، وغيرهم من أصحاب الصناعات الدنيئة « 3 » .
5 - ضراب الفحل :
ذهب فقهاء الإمامية إلى كراهة التكسّب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ؛ لنهي النبي ( ص ) عن عسيب الفحل ، وهو اجرة الضراب ، وحُمل النهي فيه على التنزيه « 4 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى عدم جواز التكسّب به بالبيع ؛ لنهي النبي ( ص ) ولكونه معدوماً عند العقد ، وذهب جمهورهم إلى عدم جواز التكسّب به بالإجارة « 5 » .
وجوّز المالكية ذلك وهو قول عند الشافعية « 6 » .
6 - اجرة النائحة :
ذهب الإمامية إلى جواز أخذ اجرة النياحة بالحقّ ، وتكره مع الشرط ، وتحرم بالباطل « 7 » .
ويبدو من فقهاء المذاهب حرمة أخذها الأجرة والتكسّب بذلك « 8 » .
لكن ذهب بعض فقهائهم إلى جواز ذلك لو كان بدون شرط وبرضا المالك « 9 » .
ج - الاكتساب بما تتطرّق إليه الشبهة :
1 - كسب الصبيان :
ذهب الإمامية إلى كراهة تكسّب الصبيان ؛ لأجل الشبهة الحاصلة من اجترائه على ما لا يحلّ له لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، أمّا لو علم اكتسابه من محلّل
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 2 : 547 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 12 : 134 . إصباح الشيعة : 246 - 247 . الدروس الشرعية 3 : 180 . مفتاح الكرامة 12 : 26 .
( 3 ) المجموع 9 : 58 . روضة الطالبين 2 : 547 . حاشية ابن عابدين 6 : 18 . المغني 12 : 34 - 35 . الإنصاف 1 : 262 ، و 12 : 57 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 12 : 134 - 135 . مستند الشيعة 14 : 59 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 139 . حاشية الدسوقي 3 : 57 . مغني المحتاج 2 : 30 . كشّاف القناع 3 : 166 ، 563 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 3 : 57 . مغني المحتاج 2 : 30 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 12 : 134 .
( 8 ) الشرح الكبير 6 : 28 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 6 : 704 .