اكتساب
أولًا - التعريف :
الاكتساب لغة : هو طلب الرزق وتحصيل المال « 1 » .
واصطلاحاً : تحصيل المال بما حلّ من الأسباب ، وهو أعم من التجارة ؛ لأخذ قيد المعاوضة في مفهوم التجارة بخلاف الاكتساب فإنّه أعمّ ، فالحصول على الربح من الزراعة أو حيازة المباحات ، كالاحتطاب والاحتشاش والصيد وإحياء الموات وقبول الهدية والصدقة بقصد الاكتساب ، اكتساب وليس بتجارة « 2 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
إنّ الاكتساب الذي هو فعل المكلّف من شأنه أن يقبل الأحكام التكليفية الخمسة وهي كالتالي :
1 - الاكتساب الواجب :
يجب الاكتساب في موارد عدّة ، وهي :
أ - تحصيل المؤونة الواجبة :
يجب الاكتساب لتحصيل المؤونة الواجبة للمكلّف لنفسه ولعياله الواجبي النفقة عليه من الزوجة والولد والوالدين « 3 » ، ودلّت عليه جملة من الأخبار :
منها : ما روي عن النبي ( ص ) قوله : « ملعون ملعون من يُضيع من يعول » « 4 » .
ومنها : رواية علي بن عبد العزيز قال قال الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) : « ما فعل عمر بن مسلم » ، قلت : جعلت فداك ، أقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : « ويحه ! أما علم أنّ تارك الطلب لايستجاب له » « 5 » .
هامش
( 1 ) العين 5 : 315 . الصحاح 1 : 212 . معجم مقاييس اللغة 5 : 179 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 171 . لسان العرب 12 : 87 - 88 . المصباح المنير : 532 .
( 2 ) انظر : التنقيح الرائع 2 : 3 . مسالك الأفهام 3 : 126 . مفتاح الكرامة 12 : 11 - 13 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 244 - 245 ، و 23 : 14 .
( 3 ) المبسوط 6 : 31 . تذكرة الفقهاء 12 : 126 ، 130 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 244 - 245 . مغني المحتاج 3 : 448 . الآداب الشرعية 3 : 278 - 282 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 68 ، ب 23 من مقدّمات التجارة ، ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 27 ، ب 5 من مقدّمات التجارة ، ح 7 .