اتّفاقهم على ثبوت الكفّارة على الزوج « 1 » .
كما ذكر بعض المالكية وجوب القضاء عليهما ، وعليه وحده أن يكفّر عنه وعنه « 2 » .
الإفطار نسياناً :
ذهب الإمامية « 3 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » إلى أنّ الصائم إذا تناول المفطر ناسياً لا يبطل صومه ، سواء كان واجباً أو ندباً ، فلا يترتّب عليه قضاء ولا كفّارة .
وخالف في ذلك المالكية ، حيث ذهب مالك إلى أنّ من نسي في رمضان فأكل أو شرب عليه القضاء ، أمّا لو نسي في غيره فأكل أو شرب ، فإنّه يتمّ صومه ، ولا قضاء عليه « 5 » .
رابعاً - آداب الإفطار :
ذكر الفقهاء في إفطار الصائم عدّة آداب من أهمّها :
1 - تقديم الإفطار على الصلاة أو تأخيره :
صرّح فقهاء الإمامية باستحباب تقديم الصلاة على الإفطار « 6 » ، وقد استثني من ذلك من كان هناك مَن ينتظره ، حيث يستحبّ له حينئذٍ تقديم الإفطار على الصلاة ، ومن تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، فإنّ الأفضل حينئذٍ تقديم الإفطار على الصلاة مع المحافظة على وقتها ما أمكن « 7 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى تعجيل الفِطر وتقديمه على الصلاة « 8 » ، وذهب بعضهم إلى
هامش
( 1 ) الهداية بشروحها 2 : 263 . بدائع الصنائع 2 : 98 . المغني 3 : 58 . شرح المحلّى على المنهاج 2 : 71 . الإنصاف 3 : 313 .
( 2 ) التاج والإكليل 2 : 440 ، ط دار الفكر . شرح الخرشي لمختصر خليل 2 : 250 .
( 3 ) السرائر 1 : 386 . شرائع الإسلام 1 : 190 . مستند الشيعة 10 : 317 . جواهر الكلام 16 : 257 .
( 4 ) الهداية وشروحها 2 : 254 . الوجيز 1 : 102 . روضة الطالبين 2 : 356 . المغني 3 : 50 ، 51 .
( 5 ) القوانين الفقهية : 83 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 388 . الدروس الشرعية 1 : 279 . مدارك الأحكام 6 : 190 . مستند الشيعة 10 : 331 . جواهر الكلام 16 : 384 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 420 .
( 7 ) الدروس الشرعية 1 : 279 . مدارك الأحكام 6 : 191 - 192 . رياض المسائل 5 : 424 . مستند الشيعة 10 : 331 - 332 . جواهر الكلام 16 : 384 - 385 . العروة الوثقى 3 : 611 .
( 8 ) مغني المحتاج 1 : 434 . روضة الطالبين 2 : 368 . المغني 3 : 110 ، ط دار الفكر . حاشية الخرشي على مختصر خليل 1 : 239 - 240 . حاشية ابن عابدين 3 :