تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

إفتاء

( انظر : فتوى )

افتتاح

( انظر : استفتاح )

افتداء

أولًا - التعريف :

الافتداء لغةً : هو الاستنقاذ بعوض ، يقال : فداه وأفداه ، إذا أعطى فداءه فأنقذه ، وفداه بنفسه . وفداه تفدية ، إذا قال له جُعلْتُ فداءك « 1 » ، وهو أن تحميه بنفسك ، أو بشيء يعوض عنه « 2 » . والمفاداة : أن تدفع رجلًا وتأخذ رجلًا ، أو تعطي مالًا وتأخذ رجلًا « 3 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، وهو الاستنقاذ على ما يكون ، جبراً لخطأ ، أو محواً لإثم ، أو تقصير ، واستعمله القرآن الكريم وأراد به الخُلع ، قال تعالى :
« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
« 4 » .

ثانياً - الأحكام :

1 - افتداء اليمين :

إنّ ترك الحلف والتحاشي عنه في الدعوى ، أو التصالح بشيء يفتدي به لمن وجّهت إليه اليمين ، أمرٌ مرغوب فيه في الشريعة المقدّسة « 5 » . وتفصيل البحث فيه يأتي في محلّه . ( انظر : دعوى ، صلح )
هامش
( 1 ) العين 8 : 82 . الصحاح 6 : 2453 . لسان العرب 10 : 205 . مجمع البحرين 3 : 1370 - 1371 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 4 : 483 . ( 3 ) لسان العرب 10 : 205 . ( 4 ) البقرة : 229 . ( 5 ) مجمع الفائدة 12 : 177 . رياض المسائل 11 : 448 . الشرح الكبير 3 : 311 ، ط عيسى البابي الحلبي .