وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى أنّه لا إحرام له ، ولا يحرم عنه أحد من رفقته ولا غيرهم .
وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى عليه ، على تفصيل بين أبي حنيفة وصاحبيه ( أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن « 1 » .
( انظر : إحرام )
8 - أثر الإفاقة في الحجر :
ذكر الفقهاء أنّ المجنون يحجر عليه ، وأنّه لا ينفذ شيء من تصرفاته ما دام مجنوناً ؛ لسلب أهليّته عن ذلك ، ولكنّه لو أفاق وزال عنه الجنون فإنّه يزول الحجر عنه ، ثمّ اختلف في الحاجة إلى حكم الحاكم في فكّ الحجر « 2 » وعدمه ، وتفصيله في محلّه .
( انظر : حجر )
9 - أثر الإفاقة في الشهادة :
الذي يشترط في قبول الشهادة عند الفقهاء هو أن يكون الشاهد عاقلًا ؛ فلا تقبل شهادة المجنون ، وذكر فقهاء الإمامية بأنّ الأدواري لا بأس بقبول شهادته حال إفاقته ، بعد علم الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته « 3 » . كما ذكر باقي المذاهب في شرائط الشهادة العقل عند تحمّل الشهادة « 4 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : شهادة )
10 - أثر الإفاقة في أخذ الجزية :
ذهب الفقهاء إلى القول بأنّ الجزية لا تؤخذ من المجنون ، وأمّا في الذي يفيق وقتاً ويجنّ آخر ؛ فقد ذكر بعض الإمامية « 5 » : إن كان قد أفاق حولًا كاملًا وجبت عليه الجزية ولو جنّ بعد ذلك . وقد وقع الخلاف فيه بين فقهاء المذاهب « 6 » ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : جزية )
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 179 - 180 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 201 . مجمع الفائدة 9 : 208 - 209 . المغني 4 : 520 . الفتاوى الهندية 5 : 54 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 493 . جواهر الكلام 41 : 15 .
( 4 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 219 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 41 . جواهر الكلام 21 : 236 - 237 .
( 6 ) بدائع الصنائع 9 : 4330 . الفتاوى الهندية 2 : 244 . بداية المجتهد 1 : 404 .