إفاقة
أوّلًا - التعريف :
الإفاقة لغةً : هو رجوع المريض أو المغمى عليه أو المجنون أو السكران إلى الحالة الاعتيادية ، فإفاقة المريض رجوع صحّته إليه ، والمجنون رجوع العقل ، وهكذا .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي « 1 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
هناك جملة من الأحكام التي تتعلّق بالإفاقة نذكر بعض منها على النحو التالي :
1 - التطهّر عند الإفاقة :
لا خلاف بين الفقهاء في انتقاض الوضوء بالجنون والنوم والإغماء ، مما يوجب الوضوء للصلاة ونحوها عند الإفاقة منه « 2 » ، هذا وذكر أغلب فقهاء المذاهب ، وبعض فقهاء الإمامية استحباب الغسل عند الإفاقة من الجنون والإغماء « 3 » .
2 - الأذان والإقامة عند الإفاقة :
صرّح بعض الإمامية بأنّه يستحبّ استئناف الأذان والإقامة لمن أغمي عليه - في أثنائها - ثمّ أفاق ، ويجوز البناء على ما سبق منه قبل الإغماء إن أراد إكمالهم « 4 » .
وذهب الشافعية في القول الصحيح عندهم ، أنّه لا يصحّ أذان السكران أو المغمى عليه ، وذهب آخرون منهم إلى صحّة أذان المغمى عليه إذا أفاق .
ونصّ الشافعي في الامّ أنّه يستحبّ الاستئناف .
هامش
( 1 ) العين 5 : 224 - 225 . الصحاح 4 : 1547 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 481 . لسان العرب 10 : 353 . المصباح المنير : 484 . مجمع البحرين 3 : 1423 .
( 2 ) جواهر الكلام 1 : 408 - 409 . حاشية ابن عابدين 1 : 95 - 96 . جواهر الإكليل 1 : 20 . مغني المحتاج 1 : 33 - 34 . كشّاف القناع 1 : 125 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 273 .
( 3 ) نهابة الأحكام 1 : 179 . جواهر الكلام 5 : 59 . مراقي الفلاح : 58 ، نشر دار الإيمان . المغني 1 : 212 ، ط الرياض .
( 4 ) المبسوط 1 : 96 . قواعد الأحكام 1 : 265 . جواهر الكلام 9 : 119 .