2 - إفاضة الماء على ظاهر العضو في الوضوء :
ذهب فقهاء الإمامية إلى القول بعدم وجوب تخليل الشعر النابت في الوجه عند الوضوء ، بل يكفي إفاضة الماء على ظاهره ، وأمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في ذلك بين موجب له ، وبين من قال بعدم وجوبه أو استحبابه « 1 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : وضوء )
3 - الإفاضة من عرفات إلى المشعر ومنه إلى منى :
ذهب الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة يكون إلى غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة ، ثمّ يفيض الحاجّ منه إلى المشعر الحرام ، ومَن أفاض قبل ذلك فعليه دم « 2 » .
كما ذكر الفقهاء حكم الإفاضة أيضاً لمن بات في المشعر ثمّ يدفع إلى منى « 3 » . وقد يُستثنى البعض في تقديم إفاضته من المشعر قبل يوم العاشر من ذي الحجّة ، وتفصيل ما تقدّم يأتي في محلّه .
( انظر : حجّ )
4 - الإفاضة من منى :
يفيض الحاجّ من منى إلى مكّة بعد اتمامهم أعمال الحجّ في منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة بعد الزوال ، ومن يُدركه غروب ذلك اليوم وهو في منى يجب عليه المبيت فيها والإفاضة في اليوم الثالث عشر .
( انظر : حجّ )
5 - طواف الإفاضة :
وهو طواف يوم النحر ، ينصرف الحاجّ من منى إلى مكّة ، فيطوف حول البيت ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ، ويعود إلى منى لاكمال أعمالها ، ومنها المبيت ليلة الحادي عشر ، وهو ركن لحجّ التمتع والإفراد والقران ، وسمّي طواف الإفاضة ؛ لأنّ الحاجّ أفاض ( أي رجع ) من منى إلى مكّة « 4 » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 : 127 . جواهر الكلام 2 : 155 . الدر المختار وابن عابدين 1 : 66 ، 69 ، 79 .
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 230 . بدائع الصنائع 2 : 125 .
( 3 ) المقنع : 270 . جواهر الكلام 19 : 98 - 99 . المغني 1 : 99 ، 219 ، ط المنار . حاشية ابن عابدين 2 : 176 ، 178 ، 185 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 8 : 347 . المجموع 8 : 12 . حاشية الدسوقي 2 : 21 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 272 . حاشية ابن عابدين 2 : 183 .