تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوقوف ، فمذهب المالكية والحنابلة إلى أنّه فاته الحجّ في ذلك العام ، ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في عرفة ، وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه ، والحنفية يكتفون بالكينونة في محل الوقوف وزمنه مع سبق الإحرام ، فوقوف المغمى عليه مجزىء عندهم « 1 » .

7 - الإغماء وأثره في الزكاة :

ذهب بعض فقهاء الإمامية ، بل لعلّهم الأكثر إلى القول بوجوب الزكاة على المغمى عليه ، وهو مختار فقهاء المذاهب ، حيث قالوا : لو أغمي عليه بعد وجوبها فإنّه يقضيها بعد إفاقته حتى لو امتدّ به الإغماء ؛ لأنّ امتداده فرد نادر والنادر لا حكم له . هذا وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم وجوبها على المغمى عليه ؛ لأنّه تكليف وليس - المغمى عليه - من أهله « 2 » . وأمّا زكاة الفطرة فالذي عليه جملة من فقهاء الإمامية ، هو القول بعدم الوجوب على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه ، بل لا يوجد خلاف فيه « 3 » . أمّا المذاهب الأخرى فقد ذكروا جميعاً بأنّ زكاة الفطرة واجبة على كلّ مسلم ، واستدلّوا بما رواه ابن عمر قال : فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعاً . . . » « 4 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة ، زكاة الفطرة )

8 - أثر الإغماء في الإيقاعات والعقود :

لا تصحّ العقود إذا أجريت حال الإغماء ، وأنّها تبطل من النائم ، فبطلانها من المغمى عليه يكون أولى ، ولا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات وبين كونها لازمة أو جائزة عند جميع الفقهاء « 5 » . وأمّا ما يجري من العقود في حال الصحّة ويكون الإغماء قد طرأ بعد تمامية العقد ، فقد ذكر فقهاء الإمامية « 6 » تفصيلًا في
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 3 : 95 . المسلك المتقسّط : 100 - 101 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 20 - 21 . جواهر الكلام 15 : 30 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 68 - 69 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 270 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 308 . جواهر الكلام 15 : 485 . ( 4 ) الزيلعي 1 : 307 . حاشية ابن عابدين 2 : 110 . فتح القدير 2 : 30 . بلغة السالك 1 : 200 . شرح المنهاج 1 : 628 . كشّاف القناع 1 : 471 . ( 5 ) مستند الشيعة 14 : 266 ، 272 . جواهر الكلام 22 : 265 . المنار : 952 ، 953 . ابن عابدين 2 : 426 . الشرح الكبير 2 : 365 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 270 . ( 6 ) مسالك الأفهام 5 : 84 . جواهر الكلام 27 : 106 .