تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها . وإذا كان معسراً لا يملك أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله ، فحينئذٍ يكون من تركتها ، ويسقط عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن « 1 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الميّت لو لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته ، ولو لم يكن للأخير مال فكفنه في بيت المال ، فإن لم يكن فيه مال فعلى المسلمين تكفينه ، كما وافق الحنفية والمالكية - في قول - ، والشافعية - في الأصحّ - الإمامية في وجوب كفن الزوجة على زوجه « 2 » .

3 - الإعسار وأثره على الإجارة :

لو آجر دكاناً أو داراً ثمّ أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلّا بثمن ما آجر ، فهل تنفسخ الإجارة بسبب الإعسار ؟ ذهب الإمامية « 3 » إلى عدم انفساخها ، بل ليس للمستأجر ولا للغرماء فسخها ؛ لأنّ ذلك عقد لازم عَقَده قبل الحجر . وذهب الحنفية « 4 » إلى فسخ الإجارة بالإعسار ، أي يفسخ القاضي العقد ويبيع العين في الديون ؛ لأنّه على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر زائد لم يستحقّ بالعقد ، وهو الحبس على الدين . وأمّا إذا أفلس المستأجر بالأجرة ، فقال الإمامية « 5 » : يثبت للمؤجِّر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء ، ووافقهم في ذلك الشافعية « 6 » .

4 - إعسار الزوج بالمهر :

صرّح بعض فقهاء الإمامية « 7 » بأنّه لا يشترط اليسار بالمهر في صحّة النكاح ،
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 3 : 233 ، 234 . جواهر الكلام 4 : 256 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 308 . الفتاوى الهندية 1 : 161 . الشرح الصغير 1 : 551 ، ط دار المعارف . حاشية الدسوقي 1 : 413 ، 414 . روضة الطالبين 2 : 110 . المجموع 5 : 189 . كشّاف القناع 2 : 104 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 292 ، تذكرة الفقهاء : 14 : 101 . ( 4 ) تكملة فتح القدير 8 : 76 - 87 . الاختيار شرح المختار 1 : 233 . ( 5 ) المبسوط 2 : 212 . الخلاف 3 : 488 ، م 2 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 471 . جواهر الكلام 27 : 222 . مستمسك العروة 12 : 43 . ( 6 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 334 ، 335 . ( 7 ) مسالك الأفهام 7 : 407 . كفاية الأحكام 2 : 158 .