تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ذلك للقادر ، وهو مذهب الحنابلة ، وأمّا الدعاء غير المأثور في الصلاة فلا يجوز اختراعه والإتيان به بالعجمية « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : ترجمة ، صلاة )

3 - إمامة الأعجمي :

لا خصوصيّة للعربي في إمامة الجماعة ، فالأعجمي إذا كان قادراً على القراءة ولم يلحن فيها فله أن يؤمّ جماعة المصلّين ، والمعروف عند الإماميّة أنّ من يلحن لا تجوز إمامته لمن يحسن القراءة . واشترط فقهاء المذاهب في الإمام أن يكون قادراً على القراءة ، وحافظاً لمقدار ما يتوقّف عليه صحّة الصلاة ، هذا فيما إذا كان في المأمومين من يقدر على القراءة « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة )

4 - أذان الأعجمي :

اشترط أكثر الفقهاء في صحّة الأذان والإقامة التلفّظ بالعربية « 3 » ، وفصّل الشافعيّة حيث حكموا بعدم صحّته بغير العربية إذا كان في المصلّين من يحسن العربية ، وإلّا فيجزئ ، وكذا الأمر عندهم فيمن يؤذّن لنفسه بغير العربية وهو يحسن العربية « 4 » .

5 - أداء خطبة الجمعة بغير العربية :

صرّح أكثر الإماميّة « 5 » ، والشافعيّة في الأصحّ عندهم « 6 » ، أنّه يشترط إيقاع خطبة الجمعة باللفظ العربي للتأسّي بالنبي ( ص ) ، وأجازوها بغيرها إذا كان المستمع ممّن لا يفهم العربية . ( انظر : صلاة الجمعة )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 350 . حاشية الدسوقي 1 : 223 . ط دار الفكر . المجموع 3 : 299 ، 300 . المغني 3 : 292 . كشاف القناع 2 : 420 ، 421 . ( 2 ) مدارك الأحكام 4 : 353 - 354 . رياض المسائل 4 : 332 . جواهر الكلام 13 : 341 . حاشية الدسوقي 1 : 328 . مراقي الفلاح : 157 . كشاف القناع 1 : 480 - 481 . نهاية المحتاج 2 : 163 ، 164 . ( 3 ) توضيح المسائل ( الخوئي ) : 163 ، م 943 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 1 : 192 . حاشية ابن عابدين 1 : 256 . كشاف القناع 1 : 237 ، حاشية الدسوقي 1 : 191 . ( 4 ) المجموع 3 : 129 . ( 5 ) نهاية الأحكام 2 : 35 . ذكرى الشيعة 4 : 138 . مدارك الأحكام 4 : 35 . جواهر الكلام 11 : 216 - 217 . ( 6 ) روضة الطالبين 2 : 26 .