تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

ثانياً - الأحكام :

تترتّب على الأعجمي - بمعنى غير العربي - أحكام متعدّدة في موارد مختلفة من الفقه نذكر أهمها :

1 - إسلام الأعجمي وإبرازه للشهادتين :

الأعجمي إن كان متمكّناً من إبراز الشهادتين بالعربية مع الالتفات إلى معناهما فهو ، وإلّا كفاه الإقرار بهما بالعجمية ، إذا كان في المسلمين من يفهم إقراره ، وأمّا كفاية إقراره بالإشارة المفهمة كما هو حال الأخرس ففيه اختلاف بين الفقهاء « 1 » ، يبحث تفصيله في محلّه . ( انظر : إسلام ، إشارة )

2 - صلاة الأعجمي :

ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ الأعجمي إذا كان قادراً على قراءة الحمد والسورة وإتيان الأذكار بالعربية فلا يجزئه إتيانها بغير العربية « 2 » ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : يجزئه القراءة بغير العربية وإن كان يحسنها لكن يكره له ذلك « 3 » . وأمّا مع العجز عن أدائها بالعربية ، ففيه تفصيل : أمّا تكبيرة الإحرام ، فإن كان الأعجمي يحسن العربية فلا يجتزىء بغيرها من اللغات « 4 » ، ولم يخالف في ذلك إلّا أبو حنيفة حيث قال : يجزئه على كراهة « 5 » . وأمّا إذا لم يكن قادراً على النطق بالعربية ، فيجزئه التكبير بلغته بعد ترجمة معانيها بالعربية ، ويلزمه تعلّم ذلك ، قال به جمهور فقهاء المذاهب « 6 » ، وقيّد فقهاء الإماميّة الإجزاء بغير العربية بصورة العجز عن تعلُّمها حتى
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 325 ، 326 . المجموع 3 : 301 . بدائع الصنائع 1 : 3 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 267 . مسالك الأفهام 10 : 40 . كشف الغطاء : 398 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 320 ، جواهر الكلام 9 : 208 - 210 . مستمسك العروة 6 : 66 - 67 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 132 - 133 . الفتاوى الهندية 1 : 69 ، ط المكتبة الإسلامية . مواهب الجليل 1 : 515 ، ط النجاح . حاشية الدسوقي 1 : 233 . حاشية القليوبي 1 : 163 - 168 ، ط الحلبي ، المغني 1 : 462 ، ط الرياض . ( 3 ) الفتاوى الهندية 1 : 69 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 320 ، جواهر الكلام 9 : 208 - 210 . مستمسك العروة 6 : 66 - 67 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 132 - 133 . الفتاوى الهندية 1 : 69 ، ط المكتبة الإسلامية . مواهب الجليل 1 : 515 ، ط النجاح . حاشية الدسوقي 1 : 233 . حاشية القليوبي 1 : 163 - 168 ، ط الحلبي ، المغني 1 : 462 ، ط الرياض . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 69 . ( 6 ) حاشية القليوبي 1 : 163 - 168 ، ط الحلبي ، المغني 1 : 462 ، ط الرياض .