المنفرد واجتزاء المنفرد بسماع أذان المؤذّنين وإقامتهم ، وفيه عدّة أقوال :
1 - ما ذهب إليه جمع من الإماميّة من جواز اجتزاء الإمام بأذان المنفرد ، بشرط سماع الإمام إيّاه سواء سمعه المأمومون أو لا ، ولا يجزي سماعهم دونه ، وأن يسمع الأذان كلّه حيث لا يجزي سماع البعض .
كما صرّح بعضهم بإجزاء سماع الإقامة عنها أيضاً « 1 » .
2 - جواز الاجتزاء بأذان المؤذّنين وإقامتهم ، بالنسبة للمصلّي في بيته ، وهو قول الحنفيّة « 2 » ، وقول الشافعي في القديم « 3 » .
3 - عدم الاجتزاء بأذان الغير ؛ لأنّه عبادة ، فلا يصحّ من شخصين كالصلاة ، ذهب إليه الحنابلة « 4 » .
4 - عدم الاجتزاء بإقامة أهل البلد ، وذهب إليه المالكيّة ، وهو قول الشافعي في الجديد « 5 » .
2 - ما ينادي به المؤذّن للصلوات غير الفرائض الخمس :
اتفق الفقهاء على أنّه لا يؤذّن ولا يقام لشيء من الصلوات عدا الفرائض الخمس ، كالنوافل والفرائض الأُخرى غير اليوميّة كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين والجنازة وغيره « 6 » .
ويكفي في النداء أن يقال : ( الصلاة ) ثلاثاً عند الإماميّة « 7 » ، أو ( الصلاة جامعة ) عند باقي المذاهب « 8 » .
3 - الأذان والإقامة لغير الصلاة :
أ - الأذان والإقامة في أُذني المولود :
اتّفق الفقهاء « 9 » على استحباب الأذان في
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 136 - 141 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 416 .
( 3 ) مواهب الجليل 1 : 451 .
( 4 ) المغني 1 : 420 .
( 5 ) مواهب الجليل 1 : 451 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 24 - 25 . حاشية ابن عابدين 1 : 565 . فتح القدير 1 : 210 . المجموع 3 : 77 . حاشية على تحفة الحتاج 1 : 462 ، ط دار صادر . مواهب الجليل 1 : 435 . و 2 : 191 . كشاف القناع 1 : 211 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 64 . تحرير الأحكام 1 : 46 - 47 . منتهى المطلب 6 : 45 - 46 . ذكرى الشيعة 4 : 196 . جامع المقاصد 2 : 169 . جواهر الكلام 9 : 24 ، 11 : 374 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 2 : 197 . تبيين الحقائق 3 : 130 . مواهب الجليل 5 : 281 . مغني المحتاج 4 : 150 . المغني 4 : 240 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 251 - 252 . و 9 : 148 . نهاية المحتاج 1 : 383 . تحفة المحتاج بهامش حاشية على تحفة المحتاج 1 : 461 . كشاف القناع 1 : 212 . حاشية ابن عابدين 1 : 258 . مواهب الجليل 1 : 433 - 434 .