إذِخِر
أوّلًا - التعريف :
الإذخر : نبات طيّب الرائحة « 1 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للأذخر في كتاب الحجّ في موردين ، فتارة ذكروه ضمن المحرّمات المتعلّقة بالحرم ، وتارة ذكروه ضمن تروك الإحرام .
1 - قطع الإذخر من الحرم :
يحرم قطع شيء من شجر الحرم الذي نبت ولم يغرسه الإنسان ، هذا وقد استثنى الفقهاء من ذلك الإذخر ، فإنّه يجوز قطعه بإجماع الفقهاء « 2 » ؛ لأنّ رسول الله ( ص ) قد استثنى الإذخر من ذلك ، فقد روي أنّه ( ص ) قال : « حرّم الله مكّة فلم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ، أحلّت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلّا لمعرّف » ، قال العباس : إلّا الإذخر لصاغتنا وقبورنا ، فقال : « إلّا الإذخر » « 3 » .
( انظر : حرم )
2 - شمّ المحرم للإذخر :
إنّ من بين محظورات الإحرام هو استعمال الطيب ، فلا يجوز للمُحرِم استعماله ، إلّا أنّه هناك بعض أنواع النبات التي لا تُعدّ طيباً كالأذخر فإنّه يجوز شمّه « 4 » ، بل ذكر بعض الإماميّة أنّه يستحبّ مضغ شيء من الإذخر عند دخول مكّة لطيب الفم للطواف وتقبيل الحجر « 5 » .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 33 . لسان العرب 5 : 28 . حاشية الدسوقي 2 : 79 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 364 . جواهر الكلام 18 : 419 . بدائع الصنائع 2 : 210 . حاشية الدسوقي 2 : 79 . المجموع 7 : 447 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 364 ، ط دار الكتاب العربي .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 166 ، ط المطبعة البهية المصرية . شرح النووي على صحيح مسلم 9 : 127 ، ط المطبعة المصرية ، كما روي من طرق الإماميّة انظر : الوسائل 12 : 557 ، ب 88 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) منتهى المطلب 12 : 26 . تذكرة الفقهاء 7 : 304 . جواهر الكلام 18 : 327 - 330 . الامّ 2 : 162 ، ط دار الفكر . المغني 3 : 297 ، ط دار الكتب العربي .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 391 . مدارك الأحكام 8 : 122 . جواهر الكلام 19 : 281 . جامع المدارك 8 : 122 .