وصرّح غير واحد من فقهاء الإماميّة باستحباب الإعادة مع التكلّم بعد الإقامة « 1 » .
وأمّا الكلام في الأذان فقد ذهب إلى كراهته مشهور الإماميّة « 2 » ، وهو مذهب الشافعي « 3 » وقاله الحنابلة « 4 » . كما استظهر بعض فقهاء الإماميّة « 5 » ، كراهة الكلام أيضاً فيما بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة .
5 - شرائط المؤذّن والمقيم :
يشترط في المؤذّن والمقيم مجموعة من الشرائط المشتركة وهي :
1 - الإسلام : اتفق الفقهاء على اعتبار الإسلام في المؤذّن فضلًا عن المقيم « 6 » .
2 - العقل : اعتبر أغلب الفقهاء « 7 » العقل في المؤذّن والمقيم ، فلا يصح الأذان والإقامة من المجنون ويجب إعادتهما ، وخالف في ذلك الحنفيّة حيث ذهبوا إلى كراهة أذان السكران وإقامته ، واستحبّ في ظاهر الرواية إعادتهم « 8 » .
3 - البلوغ : لا يعتدّ بأذان الصبيّ غير المميّز باتفاق الفقهاء ، أمّا الصبيّ المميّز فيجوز أذانه عند معظم الفقهاء « 9 » ، نعم كرهه أبو حنيفة « 10 » ، وجوّزه المالكيّة إذا اعتمد على بالغ عدل في معرفة دخول الوقت « 11 » .
أمّا الإقامة فللفقهاء في إقامة الصبيّ ثلاثة آراء :
الأوّل : عدم صحّة إقامة الصبيّ سواء كان مميّزاً أم غير مميز ، وهو رأي عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 100 .
( 2 ) جواهر الكلام 9 : 97 - 100 .
( 3 ) الأُم 1 : 174 - 178 . المجموع 3 : 113 .
( 4 ) فقه العبادات ( الحنبلي ) 1 : 146 . المغني 1 : 425 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 72 . النفلية : 110 .
( 6 ) جواهر الكلام 9 : 50 - 51 . حاشية ابن عابدين 1 : 263 - 264 . مواهب الجليل 1 : 434 . المغني 1 : 429 . منتهى الإرادات 1 : 125 . منح الجليل 1 : 120 . المهذب 1 : 64 . المجموع 3 : 100 .
( 7 ) جواهر الكلام 9 : 50 - 51 . حاشية ابن عابدين 1 : 263 - 264 . مواهب الجليل 1 : 434 . المغني 1 : 429 . منتهى الإرادات 1 : 125 . منح الجليل 1 : 120 . المهذّب 1 : 64 . المجموع 3 : 100 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 263 . الفتاوى الهندية 1 : 54 .
( 9 ) جواهر الكلام 9 : 54 - 55 . المغني 1 : 413 - 414 . مغني المحتاج 1 : 137 . المهذب 1 : 64 . منح الجليل 1 : 120 . بدائع الصنائع 1 : 150 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 263 .
( 11 ) مواهب الجليل 1 : 434 .
( 12 ) حاشية ابن عابدين 1 : 263 . مواهب الجليل 1 : 435 . المجموع 3 : 100 . المغني 1 : 429 .