ترتيل والإقامة حدر » « 1 » . وقد استظهر صاحب جواهر الكلام من الإماميّة إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر لما ذكره الكثير من فقهائهم من استحباب الجزم في الأذان والإقامة « 2 » .
ه - الفصل بين الأذان والإقامة :
اتفق الفقهاء على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ، بصلاة ركعتين أو سجود أو وقت يسع حضور المصلّين فيما سوى المغرب « 3 » ، حيث اتفق الفقهاء على تعجيل الإقامة فيها وعدم الفصل بينها وبين الأذان إلّا بفاصل يسير ، وقد عبّروا عن مقدار هذا الفصل بأقوال :
1 - الفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، ذكره فقهاء الإماميّة « 4 » .
2 - يفصل بينهما بمقدار ثلاثة آيات ، ولا يفصل بالصلاة ، ولا يفصل المقيم بالجلوس ، قال به أبو حنيفة والمالكيّة « 5 » .
3 - يفصل بجلسة خفيفة ، كالجلسة بين الخطبتين ، ذكره أبو يوسف ومحمد من الحنفيّة ، وهو الراجح عند الشافعيّة والحنابلة « 6 » .
4 - جواز الفصل بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب ، أي أنّهما لا يكرهان ولا يستحبان ، ذكره الحنابلة وبعض الشافعيّة « 7 » .
و - وضع المؤذّن إصبعيه في أُذنيه :
ذكر الكثير من فقهاء المذاهب « 8 » أنّ من المسنون في الأذان أن يجعل المؤذّن إصبعيه في أُذنيه ؛ لما روي أنّ رسول الله ( ص ) أمر بلال بذلك « 9 » ، وما روي عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه من السنّة « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 429 ب 24 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 96 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 101 - 108 . بدائع الصنائع 1 : 410 .
( 4 ) انظر : تذكرة الفقهاء 3 : 55 . مستند الشيعة 4 : 493 . العروة الوثقى 1 : 610 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 261 . بدائع الصنائع 1 : 410 - 411 . حاشية العدوي 1 : 235 ، ط بولاق .
( 6 ) كشاف القناع 1 : 221 . بدائع الصنائع 1 : 411 . أسنى المطالب 1 : 130 ، ط المكتبة الإسلامية .
( 7 ) كشاف القناع 1 : 221 . أسنى المطالب 1 : 130 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 3 : 70 . ذكرى الشيعة 3 : 206 . كشاف القناع 1 : 218 . المهذّب 1 : 64 . مواهب الجليل 1 : 439 . بدائع الصنائع 1 : 151 .
( 9 ) أخرجه ابن ماجة في سننه ، والحاكم في المستدرك .
( 10 ) وسائل الشيعة 5 : 411 - 412 ، ب 17 من الأذان والإقامة ح 1 ، 2 .