وأمّا حكم الدوران في الأذان أو الالتفاف يميناً وشمالًا ففيه أقوال :
1 - ليس بمسنون أن يؤذّن ويدور ، لا في المأذنة ولا في موضعه ، قال به الإماميّة « 1 » ، والشافعيّة « 2 » .
2 - جواز الدوران حال الأذان إذا كان أسمع لصوته ، وهو مذهب بعض المالكيّة والحنابلة « 3 » .
3 - كراهة الالتفاف يميناً وشمالًا في أثناء الأذان ، بل يلزم سمت القبلة ، وإليه ذهب الإماميّة « 4 » .
4 - استحباب الالتفاف عند الحيعلتين في الأذان ، عن يمينه في الأُولى وعن شماله في الثانية ، وإليه ذهب الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وبعض المالكيّة « 5 » .
وأمّا الإقامة فيتأكّد فيها استحباب الاستقبال ، عند فقهاء الإماميّة « 6 » ، وذكر فقهاء المذاهب استحبابه أيضاً ولهم في الالتفات عند الحيعلتين فيها ثلاثة آراء :
الأوّل : يستحبّ .
الثاني : يستحبّ إذا كان المكان متّسعاً ، ولا يستحبّ إذا كان ضيّقاً ، أو الجماعة قليلة ، وهذا الرأيان للحنفيّة والشافعيّة « 7 » .
الثالث : لا يستحبّ أصلًا ، وهذا الرأي للحنابلة « 8 » ، وهو رأي للحنفيّة والشافعيّة « 9 » .
ويستفاد من كلام المالكيّة جوازه « 10 » .
ج - ( الجزم ) الوقوف على أواخر الفصول :
اتفق الفقهاء على استحباب الوقف
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 291 .
( 2 ) المجموع 3 : 107 . نيل الأوطار 2 : 30 .
( 3 ) المجموع 3 : 107 . المغني 1 : 473 . الإنصاف 1 : 416 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 69 . كشف اللثام 3 : 389 .
( 5 ) المجموع 3 : 107 . مغني المحتاج 1 : 136 . بدائع الصنائع 1 : 149 . المغني 1 : 473 . كشاف القناع 1 : 240 .
( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 3 : 70 . مدارك الأحكام 3 : 283 .
( 7 ) البحر الرائق 1 : 272 . المجموع ( النووي ) 3 : 107 .
( 8 ) المغني 1 : 426 ، ط الرياض . كشاف القناع 1 : 217 ، ط أنصار السنّة .
( 9 ) البحر الرائق 1 : 272 . المجموع ( النووي ) 3 : 107 .
( 10 ) الخرشي وحاشية العدوي عليه 1 : 232 ، ط دار صادر . مواهب الجليل والتاج والإكليل عليه 1 : 441 ، ط ليبيا . حاشية الدسوقي 1 : 156 ، ط دار الفكر .