بحسب نوع الفصل وطوله ، ويمكن بيانه ضمن أقوال :
1 - التفصيل بين الإخلال بالموالاة سهواً وبين الإخلال بها عمداً فيقال بالإعادة في الثاني ، وهو ما صرّح به فقهاء الإماميّة « 1 » .
2 - التفصيل بين السكوت الطويل والسكوت القليل ، فالطويل يبطل حكم الأذان دون القليل ، أشار إليه الطوسي « 2 » من فقهاء الإماميّة ، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة « 3 » .
3 - في الفصل بغير السكوت والكلام كالفعل الذي يستغرق وقتاً والإغماء والجنون ، وفي الفصل الطويل وإن كان مضطراً إليه يبطل الأذان والإقامة وعليه الاستئناف ، ذهب إليه الخراسانيون من الشافعيّة وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » .
4 - عدم بطلان الأذان والإقامة في حالة الإخلال بالموالاة اضطراراً ، وإن كان الاستئناف مستحبّ ، وهذا عند العراقيين من الشافعيّة « 5 » .
5 - يبطل الأذان والإقامة ، ويجب الاستئناف إذا فصل بالكلام اليسير الفاحش كالشتم والقذف ، وهو قول الحنابلة « 6 » .
و - رفع الصوت بالأذان :
وقع الخلاف في رفع الصوت في الأذان بين الوجوب والاستحباب ، فمن قال بوجوب رفع الصوت في الأذان قال : هو من أجل تحصيل السماع المقصود منه ، ولذا قيّد الأذان بهذا الوجوب في إعلام غير الحاضرين للجماعة ، وأمّا في غير الجماعة فلا يشترط رفع الصوت بل يكفي أن يسمع نفسه أو يسمعهُ الحاضر معه ، وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة ورأي للحنفيّة « 7 » .
ومنهم من قال باستحباب رفع الصوت
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 91 - 92 .
( 2 ) المبسوط 1 : 96 .
( 3 ) البحر الرائق 1 : 272 . حاشية ابن عابدين 1 : 260 - 261 . المغني 1 : 424 . مواهب الجليل 1 : 427 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 149 . حاشية ابن عابدين 1 : 260 - 261 . مواهب الجليل 1 : 427 . مغني المحتاج 1 : 137 . المجموع 3 : 114 . كشاف القناع 1 : 218 . المغني 1 : 424 .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 137 . المجموع 3 : 114 .
( 6 ) كشاف القناع 1 : 218 . المغني 1 : 424 .
( 7 ) منتهى الإرادات 1 : 129 . كشاف القناع 1 : 217 . حاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 298 ، 302 . حاشية ابن عابدين 1 : 261 . بدائع الصنائع 1 : 149 . مغني المحتاج 1 : 137 . مواهب الجليل 1 : 426 .