إليه معظم فقهاء الإماميّة « 1 » .
2 - يجوز في النصف الأخير من الليل ، وذهب إليه الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف .
3 - يجوز الأذان في السدس الأخير من الليل ، وعليه المالكيّة .
4 - لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلّا عند دخول الوقت ، وهو قول الحنفيّة عدا أبي يوسف « 2 » .
وكذا الإقامة فيشترط في صحّتها دخول الوقت ، وأضاف البعض إرادة الدخول في الصلاة « 3 » .
ب - النيّة :
اختلف الفقهاء في اشتراط النيّة - بمعنى قصد القربة - في الأذان والإقامة على أقوال :
الأوّل : اشتراط النيّة فيهما ؛ لحديث « إنّما الأعمال بالنيّات » « 4 » ، أو أنّه أمرٌ عبادي فيحتاج إلى نيّة . وهو مذهب المالكيّة والحنابلة « 5 » ، وهو الثابت عند الإماميّة « 6 » .
الثاني : أنّ النيّة ليست شرطاً على الأرجح ، ولكنه مندوبة ، إلّا أنّه يشترط عدم الصارف ، وهو مذهب الشافعيّة « 7 » .
الثالث : ليست شرطاً ، وإن كانت شرطاً لتحصيل الثواب وهو مذهب الحنفيّة « 8 » .
ج - أداء الأذان والإقامة بالعربية :
يشترط في الأذان والإقامة أن يكونا باللفظ العربي ، ولا يجتزأ بغيره ، وهذا هو الظاهر من كلمات فقهاء الإماميّة « 9 » ، والصحيح من مذهب الحنفيّة والحنابلة « 10 » .
وهناك قول بالاجتزاء بغير العربية في الجماعة إذا لم يكن فيها من يحسنها ، وكذا الاجتزاء في الصلاة الفردية لمن لا يحسنها ، وإليه ذهب الشافعيّة « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 66 . جواهر الكلام 9 : 77 .
( 2 ) النهاية : 66 . مواهب الجليل 1 : 428 . كشاف القناع 1 : 220 . المجموع 3 : 87 . بدائع الصنائع 1 : 154 . المغني 1 : 412 .
( 3 ) المجموع 3 : 89 . المغني 1 : 412 - 416 . شرح العناية على فتح القدير : 171 - 172 .
( 4 ) اللفظ للبخاري ( اللؤلؤ والمرجان : 469 ) .
( 5 ) منتهى الإرادات 1 : 129 . مواهب الجليل 1 : 424 .
( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي 13 : 322 .
( 7 ) نهاية المحتاج 1 : 394 .
( 8 ) الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 11 ، ط الجمالية . حاشية ابن عابدين 1 : 256 . بدائع الصنائع 1 : 149 ، 409 .
( 9 ) جواهرا لكلام 9 : 94 - 95 . العروة الوثقى 1 : 609 .
( 10 ) حاشية ابن عابدين 1 : 256 . كشاف القناع 1 : 215 .
( 11 ) حاشية على مراقي الفلاح : 106 . حاشية ابن عابدين 1 : 256 . كشاف القناع 1 : 215 . المجموع 3 : 129 .