الإماميّة « 1 » .
4 - استبراء الرحم من الدم :
والمراد منه طلب براءة الرحم منه ، ويكون ذلك للطهارة من الحيض أو النفاس عند انقطاع دمهما ظاهراً قبل أقصى المدّة مع احتمال بقائه في الباطن .
والحكم بوجوب هذا الاستبراء هو المشهور بين الإماميّة « 2 » ، وفي كيفيّة الاستبراء هذا وما يترتّب عليه يرجع إلى محلّه .
( انظر : حيض )
5 - الاستبراء من الجلل :
هو حبس الحيوان الذي يأكل العذرة مدّة على العلف الطاهر - تختلف المدّة من حيوان لآخر - لأجل تنقيته ممّا كانت عليه وزوال الكراهة عنها .
ويذكر تفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : أطعمة وأشربة ، جلّال )
الثاني : الاستبراء في النسب ( استبراء الرحم من النطفة والحمل ) :
والمقصود من ذلك طلب براءة الرحم من الحمل خلال تربّص المرأة مدّة معيّنة ومقدّرة في الشرع بما يدل على ذلك لأجل جواز وطئها .
والحكمة في ذلك هي عدم اختلاط الأنساب ، كما هو الظاهر من الروايات ، وكلام بعض الفقهاء .
واستبراء الرحم من النطفة والحمل يكون في نكاح الإماء بملك اليمين .
وقد يجب أو يستحبّ في موارد أُخرى في الفقه تشمل المرأة الحرّة أيضاً ، كاستبراء من يراد تطليقها والزانية وغير ذلك .
6 - استبراء الحرّة :
اتفق الفقهاء على ثبوت الاستبراء للحرّة في بعض الموارد منها :
أ - استبراء المزنيّ بها :
اختلف الفقهاء في ثبوت الاستبراء على المزنيّ بها على قولين :
1 - ثبوت الاستبراء بنحو الوجوب ، ذكره المالكيّة ، وهو ما نقل عن محمد بن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 28 . المختصر النافع 1 : 33 . مدارك الأحكام 1 : 304 - 306 . جواهر الكلام 3 : 124 ، و 6 : 284 - 287 . مستمسك العروة 3 : 121 . تحرير الوسيلة 1 : 38 ، م 16 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 12 - 16 ، و 284 - 287 .
( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 337 .