الأماميّة « 1 » .
ج - لا دلالة في شيء من الأخبار على وجوب الاستبراء ، ولا على استحبابه ، بل هي وردت للإرشاد إلى حكم وضعي ، ولبيان ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه « 2 » .
واختلف الفقهاء في حكم استبراء المرأة على قولين :
أحدهما : ليس على المرأة استبراء ، ذهب إليه الحنفيّة « 3 » ، وهو ما استظهره جمعٌ من فقهاء الإماميّة « 4 » .
ثانيهما : شمول الاستبراء للمرأة ، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة « 5 » ، وبعض الإماميّة « 6 » .
كيفية الاستبراء من البول :
اختلف الفقهاء في كيفيّة استبراء الرجل على قولين :
أ - يحصل بأيّ أمر اعتاده دون أن يجرّه ذلك إلى الوسوسة ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 7 » .
ب - يحصل بالمسح والنتر ، ذهب إليه الإماميّة ، ولكن اختلفوا في تفاصيلها على أقوال :
1 - أن تكون المسحات تسعاً : بأن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وهو المشهور عندهم « 8 » .
2 - أن تكون المسحات ستّاً : بأن يمسح من المقعد إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ ينتر الذكر ثلاث مرات « 9 » .
3 - أن تكون المسحات ثلاثاً : بأن ينتر
هامش
146 ، ط المنار الأُولى .
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 175 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 436 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 230 ، ط 1272 .
( 4 ) جواهر الكلام 2 : 58 - 59 . انظر : مستمسك العروة 2 : 229 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) : 3 : 437 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 230 . حاشية القليوبي 1 : 41 . شرح الرزقاني على مختصر خليل 1 : 80 . المغني 1 : 155 . إحياء العلوم 1 : 136 .
( 6 ) منتهى المطلب 1 : 256 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 230 . حاشية القليوبي 1 : 41 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 80 . المغني 1 : 155 . أحياء العلوم 1 : 136 .
( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 431 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 31 . المراسم : 32 . الوسيلة : 47 . السرائر 1 : 96 .