من متأخّري فقهاء الإماميّة منهم السيد الحكيم « 1 » والسيد الخوئي « 2 » .
4 - البطلان في صورة الانحصار مطلقاً ، وفي صورة عدم الانحصار يفصّل بين ما إذا كان بنحو الارتماس فيبطل وما إذا كان بنحو الاغتراف فيصحّ ، وهو مختار المحقّق الهمداني « 3 » ، والسيد الأصفهاني « 4 » والسيد الخميني في التحرير « 5 » من فقهاء الإماميّة .
5 - نفس التفصيل السابق مع إضافة التطهير بنحو الصب من الإناء وإلحاقه بالارتماس في البطلان ، وهو مختار السيد الگلبايگاني في تعليقته على العروة « 6 » ، والسيد الخميني بنحو الاحتياط في تعليقته عليها « 7 » .
3 - استعمال آنية الذهب والفضّة في التبخير والتطيّب :
المشهور حرمة استعمالها في التبخير والتطيّب ونحوهما « 8 » ، ودليل الحرمة صدق الآنية على المباخر والمجامر ، وأنّ التبخير يعدّ استعمالًا لها عرفاً ، فيكون حراماً بناءً على تعميم الحرمة لسائر الاستعمالات .
وقال بعض الشافعيّة : إنّما يكون مستعملًا المجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأمّا إذا كانت بعيدة فلا يكون استعمالًا « 9 » .
4 - استعمال آنية الذهب والفضّة للتزيين ونحوه :
المتحصّل من كلمات الفقهاء في حكم التزيين بها قولان :
أحدهما : الجواز ، وهو مشهور متأخّري فقهاء الإماميّة « 10 » .
ثانيهما : الحرمة ، وهو مشهور المتقدّمين منهم « 11 » . ولعله هو الموافق لمذهب أغلب
هامش
( 1 ) المنهاج ( للحكيم ) 1 : 97 .
( 2 ) المنهاج ( للخوئي ) 1 : 128 .
( 3 ) مصباح الفقيه 8 : 361 .
( 4 ) وسيلة النجاة 1 : 137 ، م 5 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 121 ، م 5 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 299 - 300 ، م 14 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 299 - 300 ، م 14 .
( 8 ) المبسوط 1 : 13 . تذكرة الفقهاء 2 : 227 . نهاية الإحكام 1 : 297 . ذكرى الشيعة 1 : 148 .
( 9 ) المجموع 1 : 250 . فتح العزيز 1 : 302 . مغني المحتاج 1 : 29 .
( 10 ) مصباح الفقيه 8 : 357 . انظر : هوامش العروة الوثقى 1 : 291 - 292 ، م 4 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 297 . تذكرة الفقهاء 2 : 231 . ذكرى الشيعة 1 : 146 .