عيّنه الشارع كحدِّ شرب الخمر ، وحدّ القذف ، وحدّ الزاني البكر ، وموارد التعزير وتحديده موكول أمره إلى الحاكم .
وأمّا الضرب فكيفيتّه تختلف ؛ ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة :
منها : الضرب بالضغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، ويكون بالقبض على حزمة من العيدان ونحوها تشتمل على العدّد المعتبر في الحد ، ويضرب بها من يراد حدّه دفعة واحدة مؤلمة ، ذكره الفقهاء في حدّ من كان مريضاً لا يحتمل الضرب المتكرّر إذا اقتضت المصلحة التعجيل في الحدّ ( « 1 » .
( انظر : حدّ : تعزير )
ومنها : الضرب بنصف السوط .
ومنها : بثلث السوط « 2 » .
وأمّا آلة الرجم فهي الأحجار ، والمستفاد من النصوص والفتاوى اشتراط أُمور على نحو اللزوم أو الندب في أحجار الرجم ، منها كون الأحجار معتدلة لا بالصغار جداً ولا بالكبار أو الصخور « 3 » .
4 - آلات القصاص :
وهي تختلف بحسب نوع القصاص ، فالآلة التي تستعمل في قصاص النفس هي السيف عند الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب ، وقال جمهور فقهاء المذاهب باستيفاء القصاص في النفس بالصفة التي وقعت بها الجناية « 4 » .
أمّا الآلات التي تستعمل في قصاص الطرف والجراح فهي الحديدة الحادّة المناسبة لاقتصاص مثله كالسكين ونحوهاويشترط فيها أن تكون صارمة وقاطعة « 5 » .
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : قصاص )
آمّة
( انظر : مأمومة )
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة البهيّة 9 : 113 - 114 . أسنى المطالب 4 : 133 - 134 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . كشاف القناع 5 : 548 .
( 2 ) انظر : الروضة البهيّة البهيّة 9 : 112 - 114 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 355 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 296 . بداية المجتهد 2 : 440 . حاشية ابن عابدين 5 : 346 . المغني 9 : 390 ، 412 ، ط الأولى .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 361 .