فيه على ثلاث مذاهب :
أ - ندب الإسرار ، وإليه ذهب الحنفيّة والمالكيّة « 1 » .
ب - ندب الجهر ، وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة « 2 » .
ج - التخيير بين الجهر والإسرار ، وبه قال بعض المالكيّة « 3 » .
4 - المقارنة والتبعية في التأمين :
التأمين عند بعض فقهاء المذاهب يكون مقارناً للإمام ، وهو مذهب الشافعيّة ، والأصح عند الحنابلة « 4 » .
5 - ترك التأمين :
من ترك التأمين واشتغل بغيرها لا تفسد صلاته عند المذاهب الأربعة « 5 » .
ب - التأمين عقب القنوت :
في التأمين على القنوت أقوال هي :
الأوّل : عدم جوازه وبطلانه ، واختاره جمع من الإماميّة « 6 » .
القول الثاني : الأولى تركه ، وإليه ذهب المالكيّة وهو الأصح عند الحنفيّة ، ورواية عن أحمد « 7 » .
القول الثالث : التخيير بين التأمين وتركه ، وهو قول أبي يوسف « 8 » .
القول الرابع : جوازه والتأمين جهراً إن سمع الإمام وإلا قنت لنفسه ، وهو قول للشافعيّة والصحيح عند الحنابلة « 9 » ، واختار أصل الجواز بعض الإماميّة « 10 » ، وهذا التفصيل كلّه في قنوت غير النازلة .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 74 ، 107 . شرح الزرقاني على شرح مختصر خليل 1 : 416 . الهداية 1 : 48 ، ط الحلبي . مغني المحتاج 1 : 161 ، ط مصطفى الحلبي . الروضة البهيّة البهيّة 1 : 247 ، ط المكتب الإسلامي .
( 2 ) الفروع ( لابن مفلح ) 1 : 308 . مطالب أُولي النهى 1 : 432 . كشاف القناع 1 : 312 . مغني المحتاج : 161 .
( 3 ) حاشية على شرح مختصر خليل 1 : 416 . أحكام القرآن ( لابن العربي ) 1 : 7 .
( 4 ) شرح الروض 1 : 154 . مغني المحتاج 1 : 161 . حاشية الشرواني 2 : 51 . المغني 1 : 529 .
( 5 ) المصادر المتقدمة .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 248 . الروضة البهيّة البهيّة 1 : 286 . مسالك الأفهام 1 : 210 .
( 7 ) حاشية العدوي 1 : 284 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 209 . الانصاف 2 : 171 . مغني المحتاج 1 : 186 .
( 8 ) مغني المحتاج 1 : 168 . الفتاوى الخانية 1 : 106 .
( 9 ) الفتاوى الهندية 1 : 111 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 209 . الحواشي المدنية 1 : 175 . الغرر البهية شرح البهجة الوردية 1 : 351 . الإقناع 2 : 58 . حاشية الشرواني 2 : 67 . شرح الروض 1 : 159 . الانصاف 2 : 172 .
( 10 ) ذكرى الشيعة 3 : 349 . كشف اللثام 4 : 18 . مطالع الأنوار 2 : 73 ( حجرية ) .