من فقهاء المذاهب بالقول بالجواز « 1 » . وتفصيله يأتي في محله .
( انظر : تيمّم )
2 - الاستنجاء بالآجر :
المعروف بين الفقهاء صحّة الاستنجاء بالآجر ؛ لكونه قالعاً للنجاسة « 2 » ، إلا أنّ الحنفيّة قالوا بكراهته تحريماً إن كان ذا قيمة « 3 » .
( انظر : استنجاء )
3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض :
لا كلام في عدّ الأرض من المطهّرات في الجملة ، وهل الحكم كذلك لو كانت الأرض مفروشة بالآجر ؟ الظاهر من بعض فقهاء الإماميّة كفاية المفروشة بالآجر في التطهير « 4 » . ويأتي بحثه في محلّه .
( انظر : أرض ، طهارة )
4 - حكم الآجر إذا عجن طينه بنجس :
لو عجن طين الآجر بنجس ففي طهارته بعد الطبخ أو نجاسته خلاف بين الفقهاء ، يأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : طهارة ، نجاسة )
5 - استعمال الآجر في الدفن :
ذكر الفقهاء كراهة فرش باطن القبر بالآجر ، وهل الحكم كذلك بفرش ظهر القبر « 5 » ؟ يأتي تفصيل بحثه في محلّه .
( انظر : قبر )
6 - السجود على الآجُر :
اختلف الفقهاء في صحّة السجود عليه ، فذهب جمع إلى صحّته ، وقال آخرون بكراهته ، ومنع منه جماعة ، وسبب الاختلاف الشكّ في صدق اسم الأرض عليه بعد طبخه « 6 » .
وبيان الأقوال في المسألة يأتي في محلّه .
( انظر : سجود )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 160 ، 227 . البحر الرائق 1 : 155 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 171 . رياض المسائل 1 : 95 . جواهر الكلام 2 : 39 - 40 . كشاف القناع 1 : 58 ، 154 ، ط أنصار السنة ، شرح الروض 1 : 84 ، ط الميمنية .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 1 : 160 ، 227 . البحر الرائق 1 : 155 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 246 .
( 5 ) جواهر الكلام 1 : 112 . العروة الوثقى 2 : 127 . مهذب الأحكام 4 : 224 . المغني 2 : 387 . البحر الرائق 2 : 209 .
( 6 ) المراسم : 66 . الوسيلة : 91 . رياض المسائل 2 : 216 . جواهر الكلام 8 : 414 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 27 : 66 .