حكم بيع المجهول مع الضميمة ، وذكروا له عدّة تطبيقات : منها : بيع الآجام ، ومنها : بيع سمك الآجام إذا ضمّ إليه ما يصحّ بيعه منفرداً ، وذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى صحته مع الضميمة المعلومة « 1 » .
( انظر : بيع )
3 - إجارة الآجام :
اختلف الفقهاء في إمكانيّة إجارة الآجام والأنهار للسمك أو لغيره . فلم يجز الحنفيّة إجارة الآجام لذلك بل يؤجر له الأرض فقط ، ثم يبيح المالك للمستأجر الانتفاع بما فيها من السمك .
وأجاز غيرهم إجارتها للسمك ولغيره ويدخل السمك تبعاً « 2 » .
4 - مقدار ما يطلب فيه الماء من الآجام :
يطلب الماء للوضوء في الآجام التي تعدّ من الأرض الحزنة بمقدار غلوة سهم ، هذا ما ذهب إليه مشهور الإماميّة « 3 » .
آجُر
أوّلًا - التعريف :
الآجر لغة : الطين المطبوخ « 4 » ، أو الطين المحروق يبنى به « 5 » واللبن إذا طبخ « 6 » ، ويسمّى الطوب « 7 » .
وليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
1 - التيمّم بالآجر :
اختلف فقهاء الإماميّة في جواز التيمّم به وعدمه ؛ لاختلافهم في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه « 8 » ، وانفرد الحنفيّة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ة 18 : 487 . جواهر الكلام 22 : 440 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 5 : 231 . بدائع الصنائع 5 : 138 .
( 2 ) الفتاوى الهندية 4 : 441 . الشرح الصغير 4 : 20 ، 21 ، 295 . حاشية الدسوقي 4 : 16 . كشاف القناع 4 : 11 . المهذب 1 : 396 .
( 3 ) الطهارة ( للگلپايگاني ) 1 : 226 .
( 4 ) المغرب : 21 .
( 5 ) المعجم الكبير 1 : 6 .
( 6 ) المصباح المنير : 6 .
( 7 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 430 .
( 8 ) غنية النزوع : 51 . المعتبر 1 : 372 . رسائل المحقق الكركي 2 : 103 - 104 . جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 2 : 193 .