ثانياً - الأحكام :
1 - طهارته ومطهّريته :
إذا لم يخرج التغيير عن إطلاقه فهو في الجملة طاهر مطهّر « 1 » ، وهناك خلاف وتفصيل في ذلك .
( انظر : ماء )
2 - كراهة شربه واستعماله :
المعروف بين الفقهاء صحّة الوضوء بالماء الآجن والمنتن ، وجواز استعماله ، وإن ذهب الإماميّة إلى كراهة استعماله « 2 » ، وخالفهم فقهاء المذاهب فحكموا بعدم كراهته « 3 » .
( انظر : وضوء )
آداب
( انظر : أدب )
آدر
( انظر : أُدرة )
آدمي
أوّلًا - التعريف :
الآدمي لغة : منسوب إلى آدم أبي البشر ( عليه السلام ) ، ويراد بالآدمي كلّ من كان من ذريته « 4 » .
واستعمل الفقهاء لفظة الآدمي بالمعنى اللغوي نفسه ، ويرادفه عندهم : إنسان وشخص وبشر .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
أكدت الشريعة الإسلامية على تكريم الآدمي باعتباره إنساناً ؛ بصرف النظر عمّا يتصف به من ذكورة وأُنوثة ومن إسلام وكفر وصغر وكبر وغير ذلك انطلاقاً من التكريم
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 84 . مواهب الجليل 1 : 87 . الشرح الكبير 1 : 48 .
( 2 ) المهذب 2 : 431 . الجامع للشرائع : 21 . كشف الغطاء 2 : 98 .
( 3 ) المجموع 1 : 91 . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1 : 27 - 28 .
( 4 ) المفردات : 70 . الكليات 1 : 67 .