آجام
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الآجام لغةً : التجمع والشدّة « 1 » .
جمع مفرده أجمة ، واجْم « 2 » ، قال الفيّومي : آجام هي جمع الجموع « 3 » .
وقال ابن سيدة : الاجم الحصن ، والجمع آجام « 4 » .
وقيل : أجم الطعام واللبن وغيرهما يأجمه أجماً وأجمه كرهه « 5 » .
وقد ذكروا للأجمة عدّة معان ترجع إلى منبت الشجر الملتف .
اصطلاحاً :
المبحوث عنه في الفقه هو المعنى اللغوي الأخير : الشجر أو القصب الكثير الملتف « 6 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - الآجام من الأنفال :
عدّ فقهاء الإماميّة الآجام من الأنفال ، وأنّها ملك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لقوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ
« 7 » ، وهي لوصيّه من بعده الإمام المعصوم ( عليه السلام ) من أهل بيته « 8 » .
وأمّا باقي فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في المراد من الأنفال فقالوا : تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو غير قتال ، ويدخل فيها الغنيمة والفيء « 9 » .
( انظر : أنفال )
2 - بيع سمك الآجام :
تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 65 .
( 2 ) الصحاح 5 : 1858 .
( 3 ) المصباح المنير : 6 .
( 4 ) انظر : لسان العرب 1 : 81 .
( 5 ) لسان العرب 1 : 81 .
( 6 ) مستمسك العروة 9 : 609 .
( 7 ) الأنفال : 1 .
( 8 ) السرائر 1 : 497 . جواهر الكلام 16 : 123 ، 133 - 134 . فقه الصادق 8 : 9 .
( 9 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 55 . وانظر : موسوعة الفقهيّة الكويتيّة 7 : 18 - 19 .