2 - أحكام إمام المسلمين :
لإمام المسلمين أحكام خاصّة وأحكام عامّة ، وتختلف هذه الأحكام عند المذاهب الإسلامية من حيث اختلافهم في اصطلاح الإمامة الخاصّة الكبرى ، حيث ذهب الإماميّة إلى أنّها منصب إلهي لا يكون لأحد إلا بتعيين له من قبل الله عز وجل على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
وقد نصّ الرسول ( صلى الله عليه وآله ) على الأئمة الاثني عشر من آل بيته ( عليهم السلام ) ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، هذا مضافاً إلى لزوم طاعتهم على جميع الأُمة .
ولا يكون لغيرهم حقّ التقدّم عليهم ولا مخالفتهم « 1 » ومن يخرج عليهم يكون باغياً « 2 » .
أمّا باقي المذاهب فلم يذكروا التنصيب الإلهي للإمام بل ذكروا بأنّ الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة : إمّا البيعة ، أو الاستخلاف ( ولاية العهد ) ، أو الاستيلاء بالقوّة « 3 » . وقد اختلفوا في تفاصيل كلّ طريق من هذه الطرق الثلاثة ، وسيأتي تفصيل ذلك وباقي أحكام الأئمة في محلّه من الموسوعة .
( انظر : إمامة )
آباء
( انظر : أب )
آبار
( انظر : بئر )
آبق
( انظر : إباق )
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 187 ، ح 7 . كشف الغطاء 1 : 78 . حاشية المكاسب ( للأصفهاني ) 2 : 381 - 382 .
( 2 ) المبسوط 6 : 287 . شرائع الإسلام 3 : 181 . تذكرة الفقهاء 4 : 395 .
( 3 ) الأحكام السلطانية ( لأبي يعلي ) : 4 - 8 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 221 - 225 .