3 - الآثار المترتّبة على الاشتراط :
اختلف الفقهاء في ما يترتّب عليه من الآثار وفي نطاقها على أقوال :
أ - تترتب الآثار عليه مطلقة ، غير أنّ نطاقها يدور مدار الشرط ، فإن كان مطلقاً يفيد سقوط النيّة ، وإلا بحسب مقتضى القيود ، واختاره الحنابلة « 1 » .
ب - التفصيل بين الموانع ، فإن كان المانع هو العدو وما يلحق به فلا فائدة للاشتراط حينئذٍ ، وإن كان المانع هو المرض وما يلحق به فله الفائدة وآثار تترتّب عليه ، إلّا أنّها تدور مدار الشرط ، فإن كان مطلقاً يفيد سقوط النيّة ، وإلا فبحسب مقتضى القيود ، وإليه ذهب الشافعيّة « 2 » .
ج - إنّ فائدته سقوط الهدي غير الذي ساقه المحرم معه ، وهو مختار جماعة من الإماميّة « 3 » .
د - إنّ فائدته جواز التحلّل عند الإحصار من غير تربص لبلوغ الهدي محلّه ، واختاره جمع آخر من الإماميّة « 4 » .
ه - إنّ فائدته التحلّل من جميع المحظورات حتى النساء ، وإليه ذهب بعض الإماميّة « 5 » .
هذا كله في الإحصار ( المنع بسبب المرض ) ، أمّا في المصدود ( الممنوع بالعدو ) فيتحلّل من جميع المحظورات حتى النساء ، سواء اشترط عند عقد الإحرام أو لم يشترط « 6 » .
ثامناً - ما يجب على المحصر بعد التحلّل :
ويقع ذلك في قضاء ما أُحصر عنه المحرم :
1 - النسك الواجب :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء النسك الواجب المستقر في ذمّة المكلّف الذي أُحصر عنه « 7 » ، وإنّما اختلفوا في
هامش
( 1 ) المغني 3 : 282 .
( 2 ) نهاية المحتاج 2 : 477 .
( 3 ) الانتصار : 285 . السرائر 1 : 533 . التحرير 2 : 81 . مجمع الفائدة 6 : 242 . مدارك الأحكام 7 : 289 . كشف الغطاء 4 : 537 . مستمسك العروة 11 : 380 .
( 4 ) المختصر النافع : 124 . الروضة البهيّة 2 : 367 . كشف الغطاء 4 : 431 . جواهر الكلام 18 : 262 .
( 5 ) كشف الغطاء 4 : 537 .
( 6 ) ذخيرة المعاد 2 : 699 . كفاية الأحكام 1 : 361 . الحدائق الناضرة 16 : 3 . جواهر الكلام 20 : 113 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 182 . شرح اللباب : 282 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 95 . المجموع 8 : 248 .