من عبارات الحنفيّة « 1 » والمالكيّة « 2 » وبعض علماء الإماميّة « 3 » .
ب - الواجب هو التقصير ، كما في عبارات جماعة من فقهاء الإماميّة « 4 » .
ج - التخيير بين الحلق والتقصير مطلقاً ، وإليه ذهب بعض الإماميّة « 5 » .
د - التفصيل بين عمرة التمتع فيجب فيها التقصير ، وبين غيرها فهو مخيّر فيه بينهما ، وإليه ذهب بعض آخر من الإماميّة « 6 » .
واستدلّ الإماميّة في أقوالهم بالروايات التي ورد في أكثرها التقصير ، وفي بعضها الحلق ، أو الجمع بينهما « 7 » ، كما هو في القول بالتخيير « 8 » .
الأمر الثالث : نيّة التحلل :
اختلف الفقهاء - بعد اتفاقهم على لزوم قصد القربة - في شرطيّة نيّة التحلّل عند ذبح الهدي والحلق أو التقصير ، على اتجاهين :
1 - شرطيّتها في التحلّل من الإحرام ، وإليه ذهب الحنفيّة « 9 » والشافعيّة « 10 » والحنابلة « 11 » والمالكيّة « 12 » وأكثر الإماميّة « 13 » .
واستدلّ عليه بأنّ الذبح يقع على وجوه ، ولا ينصرف إلى بعضها إلّا بالنيّة للتمييز بينها « 14 » . وأنّ التحلّل من الإحرام قصدي ، فيجب نيّة التحلّل عند ذبح الهدي للخروج من الإحرام ، كما يحتاج تحقّق الإحرام والدخول فيه إلى نيّة الإحرام « 15 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 180 .
( 2 ) مواهب الجليل 3 : 198 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 218 . غنية النزوع : 195 .
( 4 ) المبسوط 1 : 335 . المهذب 1 : 270 . السرائر 1 : 338 . الدروس الشرعية 1 : 476 . مجمع الفائدة 7 : 421 . جامع المقاصد 3 : 296 . مسالك الأفهام 2 : 401 . مهذب الأحكام 15 : 27 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 318 .
( 6 ) جامع المقاصد 3 : 296 . مسالك الأفهام 2 : 401 .
( 7 ) انظر : وسائل الشيعة 13 : 181 و 186 ، ب 2 و 6 من الإحصار والصدّ .
( 8 ) كشف اللثام 6 : 318 .
( 9 ) المسلك المتقسط : 276 .
( 10 ) المهذب 8 : 243 . المجموع 8 : 247 .
( 11 ) المغني 3 : 361 .
( 12 ) مواهب الجليل 3 : 119 .
( 13 ) المبسوط 1 : 333 . الوسيلة : 113 . تذكرة الفقهاء 8 : 387 . الدروس الشرعية 1 : 476 . مدارك الأحكام 8 : 289 .
( 14 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 333 . المجموع 8 : 242 - 246 .
( 15 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 333 .