تاسعاً - زوال الإحصار :
يقع البحث في ذلك ضمن موردين :
الأوّل - في الحج الواجب :
1 - قبل التحلّل :
أ - مع سعة الوقت :
اختلف الفقهاء فيما لو زال الإحصار بعد بعث الهدي مع إمكان إدراك الحجّ على اتجاهين :
1 - وجوب المضي في موجب إحرامه وأداء النسك الذي أحرم به مطلقاً ، سواء بعث الهدي أم لا ، أمكن إدراكه قبل الذبح أو لا ، فيكون حجّه صحيحاً ، ولا شيء عليه ، وإليه ذهب الإماميّة « 1 » ، كما هو ظاهر الحنابلة « 2 » والمالكيّة « 3 » بل الشافعيّة « 4 » .
واستدلّ له الإماميّة مضافاً إلى ادعاء الإجماع من بعضهم « 5 » بأنّه هو ما تقتضيه القاعدة ؛ لكونه محرماً بأحد النسكين ، فيجب عليه إتمامه مع التمكن « 6 » .
2 - التفصيل بين ما يمكن إدراك النسك والهدي معاً ، وبين ما يدرك أحدهما دون الآخر ، فيجب المضي في الأوّل والتخيير ( بين الذهاب لإدراك النسك وبين البقاء والتحلّل بتحلّل الإحصار ) في الثاني ، واختاره الحنفيّة « 7 » .
ب - مع ضيق الوقت :
اختلف فقهاء المذاهب فيما لو زال الإحصار قبل التحلّل مع عدم إمكان إدراك النسك ، على أربع اتجاهات :
1 - عدم وجوب المضي في وجوب إحرامه ، وجواز التحلّل بتحلّل الإحصار مطلقاً واختاره الحنفيّة « 8 » .
2 - لزوم التحلّل بعمرة مفردة مطلقاً ، سواء ذبح الهدي أم لا ، وإليه ذهب جماعة من الإماميّة « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 335 . شرائع الإسلام 2 : 282 . تذكرة الفقهاء 8 : 403 . الدروس الشرعية 1 : 478 . كشف اللثام 6 : 322 . كشف الغطاء 4 : 637 .
( 2 ) المغني 3 : 360 .
( 3 ) مواهب الجليل 3 : 197 .
( 4 ) المجموع 8 : 241 .
( 5 ) مهذب الأحكام 15 : 30 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 403 . مدارك الأحكام 8 : 307 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 457 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 183 .
( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 183 .
( 9 ) الشرائع 1 : 282 . قواعد الأحكام 1 : 456 . الروضة البهيّة 2 : 370 . جامع المقاصد 3 : 399 . مجمع الفائدة 7 : 415 . الحدائق الناضرة 16 : 55 - 57 .